للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُسقِط القصاص [في اليمين] (١). وُيرْوَى هذا عن رواية الحارث (٢) بن سريج القفال.

وأصحهما السقوط.

والحدود لا يُشدد [فيها ما] (٣) يشدد به القصاص، على ما مرت المسألة في الجراح، فإن قلنا بالأول، فقال القاطع: عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين، فعليه القصاص. وإن قال: ظننت أنه اليمين، وأن اليسار تجزئ عن اليمين، فعليه الدية.

والثاني: قال الشيخ أبو حامد: يُراجَع القاطع أو لا، [إن] (٤) قال: علمت أن المخرج اليسار، وأنها لا تجزئ عن اليمين، فعليه القصاص، وبقي القطع في اليمين.

وإن قال: ظننت [أن] المخرج يمينًا أو أن اليسار تجزئ عن اليمين فعليه الدية، وفي سقوط القطع في اليمين القولان. وإيراد الإِمام يوافق هذه الطريقة، إلا إن القصاص على القاطع. وإن كان عالمًا بالحال إنما يجب إذا لم يوجد من المخرج قصد بذل وإباحة. فأما إذا أخرج على قصد البذل والإباحة، فلا يجب القصاص على القاطع؛ [كما تقرر] (٥) في الجنايات. ولو سقطت يسار السارق بآفة بعد وجوب القطع في اليمين، فعن أبي إسحاق: أنه يسقط القطع في اليمين على أحد القولين. كما في مسألة الجلاد (٦)، وضعفه كل من نقله، وقالوا: في صورة الغلط يساره مقطوعة بعلة السرقة. فلو أبقينا القطع في اليمين، لذهبت يداه. بعلة (٧) السرقة الواحدة، وهذا المعنى لم يُوجَد فيما، إذا سقطت اليسار بآفة.

المسألة الخامسة: إذا كان على معصم السارق كفان، فقد نقل الإِمام عن الأصحاب أنهما يُقْطَعَان، ولا يُبَالي باستيفاء الزائدة [كالإصبع الزائدة] (٨). واختار أن يفصل، فيُقَال: إن تميزت الأصلية، وأمكن الاقتصار على قطعها، لم تُقْطَع الزائدة. وإن لم يمكن الاقتصار، فلا يُبَالي بقطعها. وهذا ما أورده في الكتاب.

وإن أُشْكِل [الحال] (٩) فلم [تعلم] (١٠) الزائدة عن الأصلية، قال الإِمام: الذي رأيته للأصحاب: أنهما يُقْطَعَان؛ ليصير المستحق قطعه مستوفى، ويوافقه ما في فتاوى القفال: أن الكفين الباطشتين يُقْطَعَان جميعًا؛ لأنهما معًا في حكم يد واحدة. ألا ترى


(١) سقط في ز.
(٢) في ز: الحرث.
(٣) في أ: بما.
(٤) سقط في ز.
(٥) في ز: لا يقوى.
(٦) في ز: الحداد.
(٧) في ز: فعليه.
(٨) سقط في ز.
(٩) سقط في ز.
(١٠) في ز: تتميز.

<<  <  ج: ص:  >  >>