للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنه مكروه. ولو وطئ المظاهِرُ المظاهَرَ عنها في خلال الإطعام، لم يجب الاستئناف، كما لو وطئ في خلال الصيام ليلاً.

ولو أطعم بعض المساكين، ثم قَدَر على الصَّوم، لم يلزمه الصوم، كما لو شَرَع في الصوم، ثم قَدَر على الإعتاق، لا يعود إلى الإعتاق.

وفي تجربة القاضي الرُّويانيُّ: أنه لو دفع الطعام إلى الإِمام، فتلف في يده قبل التفريق على المساكين، فظاهر المذهب أن الفَرْض لا يسقط عن المُكفِّر بخلاف الزكاة؛ لأن الإِمام لاَ يد له في الكفَّارة.

وفي فتاوى صاحب "التهذيب": أنه لو قال لغيره: أعْتِقْ عندك عنِّي على كذا، فقال: أعتقته عنك مجانًا كان كما لو ابتدأ به، فيقع العتْق عن المُعْتِقِ دون المُسْتَدْعِي. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>