(١) قال في الخادم: وكان هذا مما إذا قصد به التحية، أما إذا قصد الدعابة فلا يكره، ففي سنن النسائي في كتاب الجنائز عن أم قيس لما مات ابنها وأمرت أن لا يغسل بالماء البارد انطلق عكاشة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بقولها، ثم قال طال عمرها فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت. وقال في الخادم: يستثنى من ذلك الشاهد إذا قال ذلك للحاكم فلا يكره، كذا قاله ابن أبي الدم في أدم القضاء ويحتاج لدليل وإن صح ذلك فينبغي تعديته للطالب مع شيخه، وكل من يحصل ببقائه نفع للمسلمين. (٢) رواه الحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث بريدة مطولاً، من رواية حبان بن علي العنزي وهو ضعيف، عن صالح بن حيان وهو ضعيف، وتابعه تميم بن المؤمن عن صالح بن حيان قاله أبو نعيم، وفي تقبيل اليد أحاديث جمعها أبو بكر بن المقري في جزء جمعناه، منها: حديث ابن عمر في قصة قال: فدنونا من النبي -صلى الله عليه وسلم- فقبلنا يده ورجله، رواه أبو داود، ومنها: حديث صفوان ابن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، الحديث وفيه: فقبلا يده ورجله، وقالا: نشهد أنك نبي، رواه أصحاب السنن بإسناذ قوي، ومنها: حديث الزارع أنه كان في وفد عبد القيس، قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل يد النبي -صلى الله عليه وسلم-, الحديث. رواه أبو داود وفي حديث الإفك عن عائشة قالت: فقال لي أبو بكر: قومي فقبلي رأسه، وفي السنن الثلاثة عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فاطمة، وكان إذا دخلت عليه قام إليها، فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها. (٣) قال النووي: الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان المخاطب يفهمها، سواء قدر على العربية أم لا، ويجب الرد, لأنه يسمى تحية وسلاماً. والله أعلم.