للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= حصول اللبن في معدة غير الطفل كالرجل مثلاً فلا يسمى رضاعاً، وقولهم بشروط تأتى قيد لإخراج حصول اللبن في معدة الطفل، ولكن مع فقد الشروط، ككون المرضع لم تبلغ تسع سنين، أو كون الطفل لم يرضع خمس رضعات، والمرأة على عمومها شاملة للآدمية والجنية، فلبن الجنية محرم كلبن الإنسية، خلافاً لما ذهب إليه شَيخُ الإسلام، والخطيب من أن المراد منها الآدمية فقط، بناءً على عدم صحة مناكحتهم، وهو المرجوح، والراجح الصحة، وجرياً على ما قاله ابن النقيب من أن اسم المرأة خاص بالآدميات، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. ثم الأصل في التعارف أن يكون
انظر: لسان العرب: ٣/ ١٦٦٠، المصباح المنير: ١/ ٣١٢، المطلع: ٣٥٠.
انظر: تبيين الحقائق: ٢/ ١٨١، اللباب: ٣١، مغني المحتاج: ٣/ ٣١٤، الشرح الصغير: ٣٢٧، كشف القناع: ٥/ ٤٤٢.
يؤثر الرضاع في النكاح، يعني في حرمته عند استيفاء شروطه ابتداءً ودواماً، حتى لو طرأ على النكاح أبطله، وفي ثبوت المحرمية فيبيح النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس، ويؤثر في إيجاب نصف مهر المثل للزوج على الكبرى فيما لو أرضعت الصغرى، كما أن للصغرى عليه نصف مهرها اعتباراً لما يجب له بما يجب عليه، وان كان مقتضى إتلاف كل البضع وجوب كل المهر. ويؤثر أيضاً في سقوط المهر فيما لو ارتضعت الصغيرة من نائمة أو مستيقظة ساكتة، فيسقط مهرها؛ لان الانفساخ حصل بسببها قبل الدخول، ولا يؤثر في باقي الأحكام من إرث ونفقة وعتق يملك فيما لو ملك أحدهما الآخر، وسقوط القصاص ورد الشهادة فتقبل شهادة أحدهما على الآخر لضعفه عن النسب.
الدليل عليه:
أما الدليل على حرمة النكاح فالكتاب وهو قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}
والسنة الصحيحة المشهورة مثل ما رواه إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ" وغير ذلك من الأحاديث.
والإجماع إذ لا خلاف بين مجتهدي الأمة في ذلك، وإن اختلفوا في الشروط المعتبرة، وما ينتشر إليه التحريم.
وأما الدليل على ثبوت المحرمية، فما روي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن أفلح أخي أبي القعيس هل يدخل عليها؟ وكانت امرأة أبي القعيس قد أرضعتها فقال -صلى الله عليه وسلم-: "يَلِجُ عَلَيْكِ فَإِنَّه عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ" وما روي عن سيدتنا عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله، إني أسمع صوتْ رجل في منزلك عند حفصة فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أَرَاه عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ". والإجماع أيضًا منعقد على ذلك.
وأما الدليل على وجوب الغرم، فما ذكروه في باب المتلفات مثل خبر"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" لأن الكبرى حيث فوتت البضع كانت في حكم الآخذة.
وأما الدليل على عدم تأثيره في سائر الأحكام من إرث ونفقة و .... الخ فالإجماع، وأيضاً فإن هذه الأحكام لا تثبت إلا لمن له نسب، ولا نسب في الرضاع بل الرضيع أجنبي والأصل بقاء ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>