للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يتبع الأُمِّ ويكون رَقِيقاً للسيد.

والثاني: يتبع الأَبَ، فيكون مُدَبّراً، كما أن الحُرِّ إذا أولد أَمَتَهُ يكون الولد مُلْحَقاً به في الحرية.

جارية بين شريكين دَبَّرَاهَا، ثم أتت [بولدِ فَادَّعَاهُ] (١) أحدهما، منه وابنه، ويضمن نِصْفَ [قيمتها] (٢)، ونِصْفَ قيمته ونصف عقرها لشريكه وأخذ قيمتها يكون رُجُوعاً في التدبير.

وعن القاضي أبي الطَّيِّبِ أنه قال: عِنْدِي لا يقوْم نَصِيبُ الشريك عليه إلاَّ بِرِضَاهُ، لأنه قد ثبت له حَقُّ الوَلَاءِ فيها (٣) قول المدبر في حياته أو بعد موته: "رددت التدبير" لغوٌ لا يَقْدَحُ في التدبير.


(١) في ز: بولدها فأرعاه.
(٢) سقط في: ز.
(٣) هذا الفرع حكاه في البحر عن نص الأم ثم حكى مقالة القاضي أبي الطيب قال: وعليه إذا دبره ثم أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر وجب أن لا يقوم نصيب شريكه عليه إلا برضاه وقد ذكرنا فيه قولين. وقال القاضي أبو حامد: وفي قيمة الولد قول ثان أنها لا تلزمه. قال في الأم: ولو ألقت الولد الذي ادعى أنه منه لم يكن له قيمة، وهذا لا يختلف مذهبه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>