(٢) سورة التوبة، الآية ١٠٣. (٣) البخاري (٩٢٥، ١٥١٠، ٢٥٩٧، ٦٦٣٦، ٦٩٧٩، ٧١٧٤، ٧١٩٧)، ومسلم (١٨٣٢) من حديث أبي حميدة، والبخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣) من حديث أبي هريرة وأبو داود (٩٤٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري. (٤) جزم النووى في "المنهاج" بطريقة الخلاف وزاد فجعله قولين، فإنه عبر بالأظهر وما نقله عن الغزالي في طرد الخلاف وقع أيضاً في "شرح المهذب" وهو غلط فإنه صرح بأنه لا يجري فيه، فقال في الوسيط: فإن كان المال باطناً جاز التسليم إلى الإمام أو إلى المسلمين، وإنهما أولى فيه وجهان، وإن كانت ظاهرة ففي وجوب تسليمها إلى الإمام قولان، ولا شك أن التسليم أولى للخروج من الخلاف. هذا لفظ "الوسيط"، وذكر في "البسيط" أيضاً نحوه، وعبر بقوله: ولا خلاف، وأما في "الوجيز" فإنه لم يفصل، بل أطلق الخلاف، ونقل الرافعي عند إطلاق الخلاف، ثم نقل عن المحاملي أنه عمم فقال: ورأيت المحاملى قد صرح في "القولين والوجهين" بطرد.