للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الأَوَّلُ: فَلأُمُور: منها: مسألة الزَّوْجة.

ومنها: أن عِنْده لاَ يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ فِطْرَةُ الأَبِ وَإِنْ وَجَبْت نفقته.

ومنها: أن عنده لا تَجِب عَلَى الجَدِّ فِطْرَةُ وَلَدِ الوَلَدِ.

لنا ما رُوِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ" (١).

قال الغزالي: وَلاَ تُفَارِقُ الفِطْرَةُ النَّفَقَة إِلاَّ فِي مَسَائِلَ: إِحْدَاهَا الابْنُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ، وَفِي فِطْرَتِهَا وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: الوُجُوبُ (ح).

قال الرافعي: يستثنى عن قولنا: من وجبت نَفَقَتُهُ وجب عَلى المُنْفِقِ فِطْرَتُهُ

مسائل: منها: ما هي مستثنا بلا خلاف.

ومنها: ما في استثنائها اختلاف قَوْل أَوْ وجه.

فمنها: أن الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعاً على الصحيح في وجوب (٢)


(١) تقدم.
(٢) قال في الخادم: وجمع المحب الطبري تسعة عشر صورة مستثناة. الأولى: هذه الصورة. الثانية: الابن الصغير الواجد لنفقة يوم العيد لا يجب على الأب فطرته على الأصح. كذا قال وهو عجيب إذ لا نفقة على الأب. الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا إن النفقة لها أي وهو الأصح لا تجب فطرتها على الأصح. الرابعة والخامسة: نفقة زوجة العبد وزوجة المكاتب في كسبهما ولا فطرة وفي المكاتب وجه. السادسة: يلزم المالك نفقة المرهون وفي فطرته وجهان أصحهما الوجوب فعلي مقابلة يجيء الاستثناء. السابعة: المبيع في زمن خيار الشرط أو المجلس لا فطرة له على وجه والأصح وجوبها على من حكم له بالملك، فإن قلنا البائع لزمته وإن أمضى أو المشتري لزمته وإن فسخ، وعلى الوقف موقوفة. الثامنة: الموقوف على مسجد وعبد بيت المال. التاسعة: الموقوف على رجل معين إن قلنا الملك للموقوف عليه لزمه أو لله تعالى فوجهان أصحهما المنع. العاشرة: الموصى برقبته لواحد وبمنفعته لآخر. الحادية عشر: زوجة المعسر ثبت نفقتها في ذمته دون فطرتها. الثانية عشر إلى السادسة عشر: العبد والزوجة والابن والأب الكفار تجب نفقتهم ولا فطرة لهم. السابعة عشر: عبد مسلم لكافر نجب نفقته دون فطرته أي على وجه لكن الأصح الوجوب. الثامنة عشر: زوجة الابن لا تجب فطرتها قطعاً وإن أوجبنا نفقتها. حكاه العمراني في الزاوئد. قال (أعني صاحب الخادم): ولا يخفى عدم مطابقة كثير منها للاستثناء لا سيما الأخيرة فإن الذي في الزوائد: زوجة الأب لا زوجة الابن وصرح بأنه لا يلزمه الفطرة ولا النفقة في زوجة الابن. قال: ويضاف إلى الاستثناء من لم يكن له وقت الوجوب إلا عبد يحتاج إلى خدمته لا يجب فطرته. ولو مات قبل هلال شوال وعليه دين مستغرق لا تجب فطرة عبد على الأصح ولو لم يكن دين مستغرق كانت الفطرة في التركة وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه كلما سيأتي وفطرته على السيد والفقير يلزم المسلمين نفقته دون فطرته. ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>