للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشَّرائط (١)، وعن أبي يعقوب الأبيوردي (٢) أن طواف الوداع يصح من غير طهارة وتجبر الطَّهَارَةُ بِالدَّمِ، واستحب الشافعي -رضي الله عنه- للحاج إذا طَافَ لِلْوَدَاع أن يقف بحد الملتزم بين الركن والباب ويقول. اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلَتْنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِيَ مِنْ خَلْفِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بِلاَدِكَ وَبَلَّغْتَنِي بنَعِيمِكَ حَتَّى أَعَنْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا، وإِلاَّ فَلأنَ قَبْلَ أَنْ نَنأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبْدِلِ بِكَ، وَلاَ بِنَبِيِّكَ، وَلاَ رَاغِبٍ عَنْكَ، وَلاَ عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ أَصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتِكَ مَا أَبْقَيْتَنِي". قال وما زاد فحسن، وزيد فيهِ: "وَاجْمَعْ لِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى ذلِكَ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَينْصَرِفُ" (٣).

وينبغي أن يتبع نظره البيت ما أمكنه ويستحب أن يشرب مِنْ مَاءِ زمزم (٤)، وأن يزور بعد الفراغ من الحَجِّ قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد روى عنه أنه قال: "مَنْ زَارَني بَعْدَ مَوْتَى فَكَأنَّمَا زَارَني فِي حَيَاتِي" (٥) "وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّةُ" (٦) (٧).


(١) قال الزركشي: والسنن حتى يستحب بعده ركعتان. صرح بهما في "التهذيب"، وفيه فائدة وهو الاعلام بأن المقام لهذه الصلاة لا يبطل الوداع، وليس هذا بلبث بعد الطواف، وإلا فكل طواف يستحب لدى الصلاة.
(٢) يوسف بن محمد، أبو يعقوب الأبيوردي، تخرج بأبي طاهر الزيادي، صنف التصانيف السائرة والكتب الفاتنة الساحرة. وقال ابن قاضي شهبة: والظاهر أنه من طبقة القفال. وقال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة إن لم يكن قبلها بقليل ينظر: ابن قاضي شهبة (١/ ١٩٩) ابن السبكي (٤/ ٣٠) العبادي (١٠٩) معجم المؤلفين (١٣/ ٣٢٨).
(٣) قال الحافظ ابن حجر: لم يسنده -أي الرافعي هنا- وقال: وقد ورد في الوقوف عند الملتزم، ما رواه أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب قال: طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة. قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطاً، ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله. وانظر التلخيص (٢/ ٢٦٩).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧، ٣٧٢) وأخرجه ابن ماجة (٣٠٦٢) والبيهقي (٥/ ٢٠٢) وأبو نعيم في أخبار أصفهان (٣/ ٣٧) والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٣٠٣) وابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٥٥) وانظر التلخيص (٢/ ٢٦٨).
(٥) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٨) وفي إسناد مجهول.
(٦) أخرج الدارقطني عن ابن عمر بلفظ: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" (٢/ ٢٧٨) وقال ابن خزيمة بعد روايته له: إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده، ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، وانظر التلخيص (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٧) قال النووي: يستحب للحاج دخول البيت حافياً، ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره. ويستحب أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>