للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن ابن سريج وأبي إسحاق: يمكن تطهيره، وعن صاحب "الإيضاح" وغيره: أنه لا يمكن، وهو الأظهر فعلى هذا لا يجوز بيعه، وعلى الأول فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز كالثوب النجس، ويُحْكى عن ابن أبي هريرة.

وأصحهما: وبه قال أبو إسحاق: لا يجوز، لما روي "أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتِ في السَّمْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِداً فَألْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَرِيقُوهُ" (١).

ولو كان جائزاً لما أمرنا بإراقته، وهذا أجود ما يحتج به على امتناع التطهير.

وخرجوا على هذين الوجهين بيع الماء النجس؛ لأن تطهيره بالمكاثرة ممكن، وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع، وقال: إنه ليس بتطهير، ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر يتخلل.

واعلم: أن هذا الخلاف صادر ممن يجوز بيع الماء في الجملة.

أما من منع بيعه مطلقاً على ما ستعرفه فلا فرق عنده بين الطاهر والنجس منه.

وذكر الإمام بناء مسألة الدُّهن على وجه آخر فقال: إن قلنا: يمكن تطهيره جاز بيعه، وإلا ففيه قولان (٢) مبنيان على جواز الاستصباح. واعلم: أن مسألة كون الاستصباح مكروهاً قد مرت بشرحها، مرة في آخر "صلاة الخوف".

وقوله: "إذا نجس بِمُلاَقاة النجاسة". التقييد يكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجيء القولان في البيع وغير محتاج إليه ليجيء القولان في الاستصباح لما سبق.

وقوله: "على أظهر القولين" غير مساعد عليه في البيع، بل الظاهر عند الأصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفة، ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير عند الأصحاب إلى الغير بالوصية كما تجوز الوصيّة بالكلب.

وأما هبته والصدقة به فعن القاضي أبي الطيب: منعهما (٣)، ويشبه أن يكون فيهما ما في هِبَة الكلب من الخلاف.


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٤٢، ٣٨٤٣) وابن حبان، ذكره الهيثمي في الموارد (١٣٦٤) وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٦٥) وانظر التلخيص (٣/ ٤).
(٢) هذا الترتيب غلط ظاهر وإن كان قد جزم به في "الوسيط". وكيف يصرح بيع ما لا يمكن تطهيره؟
قال المتولي: في بيع الصبغ النجس طريقان.
أحدهما: كالزيت.
والثاني: لا يصح قطعاً لأنه لا يمكن تطهيره وإنما يصبغ به الثوب ثم يغسل. ينظر روضة الطالبين (٣/ ١٣).
(٣) ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه: وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها. قال الشافعي -رضي الله عنه- في "المختصر": لا يجوز اقتناء الكلب إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>