منها: إذا كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلاً، ثم قال الراهن اقبضته عن المؤجل فانفك الرَّهْن فلا يصدق لأنه مجبور على الأداء عن الحال فلا تخيير له. ومنها: لو كان الدينان مؤجلين لكن أحدهما أطول من الآخر فقال الدافع: قصدت الأطول لينفك الرَّهْن لم يصدقه على المرتهن لأنه لا خيرة في الدفع إذ هو غير واجب عليه. ومنها: لو كان الدين الذي به الرَّهْن مستقر أو الذي بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم إليه، وقال قصدت به دين الرَّهْن لينفك ولم يصدقه المسلم فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة. ومنها: لو كان الرَّهْن بألف مكسورة وله عليه ألف صحيحة بلا رهن فدفع ألفاً صحيحة، وقال قصدت دين الراهن وتبرعت بالزائد لينفك الرَّهْن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف قوله. قاله في الخادم.