(٢) وهو محمد بن الحسن -رحمه الله- تعالى. وعن أبي علي الفارسي أنه سئل عن هذه المسألة فقال: إنما لم يلزمه المائة لأن الجر، والحالة هذه خطأ لأن إذا تمنع من الإضافة لأنه اسم إشارة، وأسماء الإشارة لا تضاف فكهذا لم يلزمه أبو حنيفة في هذه الصورة المائة. قال في الخادم: واستحسنه جماعة من الفضلاء وهو مردود بوجهين. أحدهما: أن أسماء الإشارة وإن كانت لا تضاف لكن ذا لما تركبت مع الكاف تغير حكمه، فإن التركيب يغير الحكم ألا ترى أن الكاف المركبة مع ذا كانت أولاً للتشبيه، وكانت تحتاج إلى ما تتعلق به، وبعد التركيب بطل الشبيه، واستغنت عن التعليق بشيء، فلا يلزم من ثبوت الحكم للشيء حالة الإفراد ثبوته حالة التركيب. الثاني: إذا جوزنا إضافة العلم مع تنكير، فينبغي أن يأتي ذلك في اسم الإشارة. وقال ابن أبي عصرون: لا يمكن الجر بالكاف للفصل باسم الإشارة بينها وبينه، ولا بالإضافة إليه؛ لأن اسم الإشارة لا يضاف ونقله عن الفارسي أيضًا.