منها: إذ كفله أجنبي وقلنا: إنه باق على ملك الأجنبي كما صححه الشيخ المصنف في باب السرقة، فهو عارية لأزمة. ومنها: إذا استعار داراً لسُكْنى معتدة، فهي لأزمة من جهة المستعير فقط. ومنها: إذا قال: أعيروا داري بعد موتي لزيد شهراً لم يكن للوارث الرجوع. ومنها: إذا أراد الصلاة المفروضة فاعاره ثوباً ليستر به عورته، أو يفرشه في مكان نجس ففعل وأحرم، وكان الرجوع يؤدي إلى بطلان الصلاة، فالمتجه منعه وهو المنقول في "البحر"، قيل: ويحتمل الجواز، وفائدته طلب الأجرة. ومنها: إذا أعار سلاحًا أو دابة للغزو والتقى الجمعان. قال في الخصال: ليس له الرجوع فيها حتى ينكشف القتال. ومنها: إذا أعاره سفينة فطرح المستعير فيها طعاماً وطالبه المعير بها في لجة البحر لم يكن له ذلك. قاله البندنيجي. قال الروياني: وذلك لأجل الضرر لكونها لازمة. قال الشيخ ابن الرفعة: ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع. ومنها: لو أعاره جذعًا ليمسك به جداراً مائلاً لم يرجع به لجواز سقوطه فلو رجع ففي طلبه للأجرة الخلاف في الجذوع. قاله في "البحر". قال في الخادم: وكلام القاضي في الفتاوى يقتضي نزعه ويغرم أرش النقص. (٢) قال النووي: ومن أحكامها، أنه لو مات المعير، أو جُنّ، أو أُغمي عليه، أو حجر عليه لسفه، انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة. وإن مات المستعير، انفسخت أيضاً؛ لأن الإذن بالأنتفاع إنما كان للمستعير دون وارثه، وإذا انفسخت وجب على المستعير ردها، ذكر هذه الجملة المتولي. ينظر الروضة ٤/ ٨٣. (٣) في ب: الجواز.