قيل: إدخال "أل" على غير ممتنع وإن كثر في السنة الفقهاء، وزاد القاضي الحسين في التوقف جهراً ليخرج به السرقة واستحسنه في "الشرح الصغير"، وعن "الكافي" لو انتزع المغصوب ليرده لمالكه، فتلف قبل إمكان الرد أو رأى مال غيره يغرق أو يحترق، فأخذه حسبه ليرده، فتلف قبل إمكان الرد أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها وهو يعرفه، فتلف قبل إمكان الرد، أو وقعت بقرة في الوحل فجرها لمالكها فماتت، لا بسبب الجر، ففي الضمان في هذه الصور وجهان والأصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجهًا واحداً بخلاف أخذ المغصوب للرد، لأنه كان مضموناً على الغاصب فيبقى كذلك. وقال الشيخ في آخر الجعالة: ولا خلاف أنهما لو كانا ببادية فمات أحدهما، أخذ الآخر ماله وأوصله ورثته ولا يكون مضموناً. قال القاضي الحسين: وكذا لو غشي عليه ولم يمكنه المقام عنده. قال القاضي في وجوب أخذ المال: إذا كان أميناً قولان كاللقطة. قال الاذرعي: واعلم أن القاضي الحسين، قال في آخر باب اللقيط من تعليقة أنه لو وقع لعبد غيره شيئاً يوصله إلى بيته من غير إذن مالكه، كان غاصبًا لأن مثل هذا يدخله في ضمانه بالعارية، وما ضمن في العارية ضمن الغصب. هكذا جزم به وطرده فيما إذا استعمله في شغل. قال ابن الرفعة: ولم نعرف بين كونه أعجميًا يرى وجوب طاعة أمره أو لا، وهذا أن سلم ورد على الحد الذي اختاره المصنف وغيره في العبادات، ثم رأيت عن البغوي بعد كلام القاضي أنه لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الأمر كالأعجمي والصغير وعبد المرأة مع زوجها. (٢) أخرجه البخاري (٥٥٥٠) ومسلم (١٦٧٩). (٣) تقدم. (٤) البخاري ٥/ ١٢٣ ما في المعالم: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (٢٤٥٢)، وأخرجه ٦/ ٢٩٣، ما في كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين (٣١٩٨)، ومسلم ٣/ ١٢٣١، من المسافاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض (١٤٠/ ١٦١٠)، والبيهقي في السنن ٦/ ٩٨ - ٩٩ والطبراني في الصغير ١/ ٩٩ وأبو نعيم في الحلية ١/ ٩٩.