للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأس، وبجنبه حمار ففتح فاتح رأسه فأكله الحمار في الحال لزمه الضمان، وإذا حل رباط بهيمة أو فتح الاصطبل، فخرجت وضاعت (١)، فالحكم على ما ذكرنا في فتح القفص، وحكى الإمام أن شيخه أبا محمد كان يثبت الفرق بين الحيوان النافر بطبعه والأنس، ويجعل خروج الإنس على الاتصال كخروج النافر على الانفصال.

قال: وهذا منقاس، ولكني لم أره إلاَّ له.

وإذا خرجت البهيمة في الحال، وأتلفت زرع إنسان فعن القفال: أنه إن كان نهارًا لم يضمن، وإن كان ليلاً ضمن كما في دابة نفسه.

وقال العرقيون: لا يضمن إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن الزرع عليه (٢).

ولو حل قيد العبد المجنون أو فتح باب السجن فذهب، فهو كما لو حل رباط البهيمة، وإن كان عاقلاً نظر إن لم يكن آبقًا فلا ضمان؛ لأن له اختيارًا صحيحًا، وذهابه محال عليه، وإن كان آبقًا ففيه خلاف للأصحاب منهم من جعل حل قيده كحل رباط البهيمة؛ لأنه أطلقه، وقد اعتمد المالك ضبطه فأتلفه عليه، فعلى هذا يجيء فيه التفصيل السابق، وهذا ما أورده في "التهذيب".

والأظهر: أنه لا ضمان بحال كما في غير الآبق، وهو المذكور في الكتاب.

ولو وقع طائر على جداره، فنفره لم يضمن؛ لأنه كان ممتنعاً من قبل، ولو رماه في الهواء فقتله ضمن، سواء كان في هواء داره، أو في غيره، إذ ليس له المنع الطائر من هواء ملكه، هذا شرح المسألتين، وكانت صورة المسألة الأولى مبددة في الكتاب، فنظمها، وقد أدرج وفي خلالها صورًا للاستشهاد لانهملها، وإن كانت تأتي في الشرح في مواضعها.

منها لو فتح باب الحِرْز فسرق غيره، أو دلَّ سارقًا فسرق أو أمر غاصبا حتى غصب، أو بني دارًا فألقت الريح فيها ثوباً فضاع لا ضمان عليه؛ لم يوجد منه إثبات يد


(١) في ط: فضاعت.
(٢) قال النووي قطع ابن كج بما قاله القفال. قال ابن الرفعة: ولمن خالف العراقيين أن يقول: ليس تضمينه لترك الحفظ، بل للتسليط على الإتلاف. وقال البلقيني: الصواب أنه يضمن مطلقاً؛ لأنه متعد بإخراجها بخلاف الإنسان في دابة نفسه. قال: وسألت عن رجل ركب دابة غيره في المرعى، ثم نزل عنها فجاءت إلى الجرن، فردها الحارس فرفسته فكسرت أسنانه ولم يكن أحد معها، وذلك بالنهار، فأفتيت: أنه لا ضمان على صاحبها ولا على الذي ركبها بخلاف ما صوبته هنا، والفرق أن التعدي تم بالإخراج بخلاف من وجدها خارجة، وقال الشيخ زكريا في "أسنى المطالب" وفيما قاله وقفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>