للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنكار أصل الشفعة (١)، وإذا علمت أن لِحَقِّ الشفعة ثبوتاً ذهب ذهنك إلى البحث عن أنه لم يثبت، وأنه كيف يُؤخَذُ الشِّقصُ، وأنه يستمر، أو يسقط، ولم يسقط إن سقط؟ وهذه الأمور الثلاثة هي أبوب الكتاب الثلاثة.

أما أنه بم يثبت فاعلم أن سبب ثبوت الشفعة يتركب من أمور:

منها: ما يرجع إلى الملك المأخوذ. ومنها: ما يرجع إلى الآخذ.

ومنها: ما يرجع إلى الذي يؤخذ منه، وسمى صاحب الكتاب هذه الثلاثة ثلاثة أركان الاستحقاق لتعلقه بها، وتركّب سببه من الأمور معتبرة فيها فقال: الباب الأول في أركان الاستحقاق.

الركن الأول: المأخوذ، فاعتبر فيه ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون عقاراً.

قال الأصحاب: والأعيان ثلاثة أضرب: أحدها: المنقولات فلا شفعة فيها، سواء بيعت وحدها، أو مع الأرض. وعن مالك ثلاث روايات:

إحداها: إثبات الشفعة في كل منقولٍ باع أحد الشفيعين نصيبه منه.

والثانية: إثباتها في السفن خاصة.

والثالثة: أنها إن بيعت وحدها، فلا شفعة فيها، وإنْ بِيعت مع الأرض، ففيها الشفعة كيلا تتفرق الصفقة على المشتري.

لنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَمْ فإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (٢)).

وبما روى أنه -صلى الله عليه وسلم- (قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْسَمُ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ


= حاشية البِجيِر من ٣/ ١٤٥، مغنى المحتاج ٢/ ٢٩٦، مخ الجليل ٣/ ٥٨٢، الانصات ٦/ ٢٥٠، الكافي ٢/ ٤١٦.
(١) جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الْجَوْفي بفتح الجيم البصري الفقية أحمد الأئمة عند ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن عمر وعن قتادة وعمر بن دينار وأيوب وخلق. قال ابن عباس: هو من العلماء. قال أحمد: مات سنة ثلاث وتسعين وقال ابن سعد: سنة ثلاث ومائة. ينظر خلاصة تهذيب الكمال ١/ ١٥٦.
(٢) أخرجه البخاري ٤/ ٤٠٧، في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه (٢٢١٣)، وفي ٤/ ٤٠٨، باب بيع الأرض والدور وفي ٤/ ٤٣٦، في الشفعة فيما لم يقسم (٢٢٥٧)، ومسلم ٣/ ١٢٢٩، في المساقاة: باب الشفعة (١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>