(١) وقياس ما في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور. قاله الإِسنوي. (٢) قال الماوردي: ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن يشتري أو يبيع مسلمًا لأن عقد السلم أكثر غررًا، نعم إن أذن له الشراء سلمًا، جاز أو في البيع سلمًا لم يجز، وفرق بينهما بوجود الخط غالبًا في الشراء دون البيع، الأوجه كما قاله زكريا الأنصاري جواز في صورة البيع أيضًا لوجود الرضا من الجانبين. (٣) في ط ما تقل قال النووي الأصح الجواز إذا رأى المصلحة. ينظر الروضة (٤/ ٢٠٧). (٤) لأن كلًا منهما له حق قال في الاستقصاء: ويتولى الحاكم ذلك. (٥) قال في الخادم: هذا قبل أن يربح أما إذا حصل في المال ربح فلا مانع من أن يشتري بمقدار ما بيده من رأس المال والربح جميعًا.