(٢) اعتبار ذلك إذا كان في محل يكثر فيه ذلك كعادة بلاد الشرق دون بلاد مصر، قاله القاضي أبو الطيب. (٣) ذكر النووى في زيادة الروضة في باب الصُّلْح أن قدر الطريق قل من تعرض له وهو مهم جداً، إلى أن قال: وإن كان من أرض يريد أصحابها إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا فقدره سبعة أذرع، واستعمل الفقهاء الصوب بمعنى الجهة. قال في الخادم: والمعروف في اللغة أن الصوب نزول المطر، وفي المعرب للمطرزي قولهم "لا يجعل تصويب سطحه إلى الميزاب" أرادوا سفله، وانحطاطه لسيلان الماء، قال الزركشي: وفناء الدار بكسر الفاء والمد، قال الخليل سعة ما أمامها، وقال الجوهري: هو ما تمتد إليه أرجاؤها.