واستثنى بعضهم من ذلك أيضاً ما لو كان له دار في سكة غير نافذة، فليس له جعلها مسجداً ولا حماماً ولا حانوتاً ولا سبيلاً إلا بإذن الشركاء كما قاله الخطيب الشربيني وقال: وفيه نظر، ووجهه أن الشخص لا يمنع من التصرف في ملكه وهذا هو المعتمد. (٢) رواه البيهقي من طريق الشَّافعي (١٣٥٣) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أتم منه قال الحافظ في التلخيص وهو مرسل، ولا يقال لعل يحيى سمعه من ابن مسعود فإنه لم يدركه، نعم وصله الطبراني في الكبير (١٠٥٣٤) من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان. فقال: عن يحيى بن جعدة عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا، قال: "فلم بعثني الله إذاً؟ إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه" وقال الحافظ في التلخيص وإسناده قوي، وعند أبي داود (٣٠٦٠) عن عمرو بن حريث انطلق بي أبي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا غلام شاب، فدعا لي بالبركة ومسح برأسي، وخط لي داراً بالمدينة بقوس وقال: أزيدك عليه؟ " قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوي في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.