للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولادُ الأولادِ؟ ويدخل في الوقْفِ علَى الأولاد البنُونَ والبناتُ والخَنَاثَى المُشْكِلُونَ، ولا يدْخُل الخناثَى في الوقْف على البَنِينَ، وفي دخول بني البنينَ والبَنَاتِ الوجهانِ، ويوجَّه دخولُ بني البناتِ بقَوْله -صلى الله عليه وسلم-[في الحسن] بن عليٍّ -رضي الله عنهما-: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" (١) ومنهم من خصَّص الوجْهين ببني البَنِينَ، وجزم بأنَّ بني البناتِ لا يدْخُلُون فيه، ولو وقَف على البناتِ لَمْ يدخل الخَنَاثَى، وفي دخُول بناتِ الأوْلاَد وجهان. ولو وقَف علَى البنينَ والبَنَاتِ، فأصحُّ الوجْهَيْن دُخُولُ الخُنْثَى في مثْل هذا لأنَّهُ لا يَخْرُج عن الصنفين.

والثاني: المنعُ؛ لأنَّه لا يُعدُّ من هؤلاء، ولا مِنْ هؤلاء.

ولو وقَف عَلَى بني تميمٍ، وصحَّحنا مثْل هذا الوقْف، ففي دخول نسائِهِم وجهان:

أحدُهُمَا: المَنْعُ، كما لو وقَف عَلَى بني زيد.

وأشبههما: الدُّخُول؛ لأنَّه يُعَبَّرُ به عن القبيلة والمستحِقُّون في هذه الألفاظ، لو كَانَ أحَدُهُمْ حملاً عند الوقْف، هل يدْخُلُ حتى يُوقَفَ له شيْءٌ؟

حكَى صَاحِبُ "التتمة" فيه وجهَيْنِ:

أحدُهُمَا: نعمَ، كما في الميراثِ، وَيَستحق الغلَّة لمدة الحمل.

وأصحْهُمَا: لاَ؛ لأنَّهُ قبل الانفصالِ لا يُسَمَّى ولداً، وهذا ما ذكَرَه في الكتاب.

وأمَّا غلَّةُ ما بعد الانفصالِ، فإنَّهُ يستحقُّها وكذا الأولاد، الحادث علوقُهُمْ بعْد الوقْف يستحقُّون إذا انفصلوا.

هذا هو المشهورُ في الكُتُب، وفي "أَمَالي" أبي الفرج السَّرْخَسِيُّ خلافٌ (٢)، والمنفيُّ باللعان لا يَسْتَحِقُّ شيئاً؛ لانقطاع نسَبِهِ وخروجِهِ عَنْ أن يكون وَلداً.

وعن أبي إِسْحَاقَ أنَّه يستحقُّ، وأثر اللعان مقْصورٌ على الملاعِنِ (٣).


(١) رواه البخاري في صحيحه (٢٧٠٤، ٣٦٢٩، ٣٧٤٦، ٧١٠٩) من حديث أبي بكرة بهذا. وقال الحافظ في التلخيص: وأتم منه.
(٢) قال النووي: ومما يتفرع على الصحيح أنه لا يستحق غلة مدة الحمل: أنه لو كان الموقوف نخلة، فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل، لا يكون له من تلك الثمرة شيء، كذا قطع به الفوراني والبغوي، وأطلقاه. وقال الدارمي في "الاستذكار": في الثمرة التي أطلعت ولم تؤبَّر، قولان؛ هل لها حكم المؤبرة فتكون للبطن الأول، أو لا فتكون للثاني؟ وهذان القولان يجريان هنا.
(٣) قال النووي: فلو استلحقه بعد نفيه، دخل في الوقت قطعاً ذكره البغوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>