(٢) ما ذكره القفال من امتناع العاريهّ في مسألة تعليم الصبيان يوافقه قول الإمام المذهب الظاهر الذي قطع به الأئمة أنه لو وقف داراً على معين وشرط ألا يسكنها ولا يؤجرها، ليس لهم أن يتعدوا موجب شرطه كالرباط والمدرسة, قال الزركشي: من عمل الناس على خلافه، ولم يزل الناس يسمحون بإعاوة بيت المدرس والشيخ في الرباط، فإذا اقتضى الوفاء ذلك ولم يف بها غرض الواقف لم يمتنع, وعن الشيخ محيى الدين أنه لما تولى دار الحديث بالأشرفية وبها قاعة للشيخ لم يسكنها وأسكنها غيره ويؤيده ما في كتاب الصُّلْح في الصُّلْح على خدمة أن لصاحب الخدمة أن يخدمه غيره ويؤجر غيره في مثل عمله. (٣) قال في الخادم: كان هذا فيما إذا اقتضى الحال الترميم بخلاف ما إذا كانت سليمة؛ لأنه مجرد عناد. نعم لو كان الواقف شرط أن يسكن ولا يؤجر فيحتمل أتباع الشرط ويؤيده إطلاق الإمام السالف قريباً.