وهذه مسائل متعلقة بالكتاب: إحداها: قال لرجل كسوتك هذا الثوب، ثم قال: لم أرِد الهبة، قال صاحب "العدة": يقبل قوله، فخلافاً لأبي حنيفة -رضي الله عنه-؛ لأنه يصلح للعاريَّة، فلا يكون صريحاً في الهبة. الثانية: قال: منحتك هذه الدار، أو الثوب، فقال: قبلت وأقبضه، فهو هبة، قاله في "العدة". الثالثة: في فتاوى الغزالي: لو كان في يد ابن الميت عين، فقال: وهبنيها. أبي وأقبضنيها في الصحة، فأقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهب لابنه، ولم تذكر البينة ما رجع فيه، لا تنتزع من يده بهذه البينة، لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه. ويقرب من هذا، لو وهب وأقبض ومات، فادعى الوارث كون ذلك في المرض، وادعى المتهب كونه في الصحة، فالمختار أن القول قول المتهب. الرابعة: دفع إليه ثوباً بنية الصدقة، فأخذه المدفوع إليه ظانّاً أنه وديعة أو عارية، فرده على الدافع، لا يحلُّ للدافع قبضه؛ لأنه زال ملكه، فإن الاعتبار بنية الدافع. فإن قبضه، لزمه رده إلى المدفوع إليه، ذكره القاضي حسين. الخامسة: برُّ الوالدين مأمور به، وعقوق كل واحد منهما محرم معدود من الكبائر بنص الحديث الصحيح، وصلة الرحم مأمور بها، فأما برهما، فهو الإحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرُّهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه، ويدخل فيه =