عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها وهي الشيء الذي يجده ملقى لياخذه أمانة. واللقطة مال معصوم عرض للضياع. عرفها الشافعية بأنها: مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواحد مستحقه ولا امتنع بقوته. عرفها المالكية بأنها: مال معصوم عرض للضياع وإن كلبًا أو فرساً. عرفها الحنابلة بأنها: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر: شرح فتح القدير: ٦/ ١١٨، حاشية بن عابدين: ٣/ ٣٤٨، تبيين الحقائق: ٣/ ٣٠١، نهاية المحتاج: ٥/ ٤٢٦، مغني المحتاج: ٢/ ٤٠٦، الشرقاوي على التحرير: ٢/ ١٣٥، جواهر الأكليل: ٢/ ٢١٧، حاشية الدسوقي: ٤/ ١١٧، الشرح الصغير: ٣/ ٣٥٠، المغني لابن قدامة: ٥/ ٦٦٣، كشف القناع: ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩. (١) مالك في الموطإ والشافعي عنه من طريقه، وهو متفق عليه من طرق بألفاظ والسائل قيل هو ابن خالد الراوي، وقيل بلال، وقيل عمير والد مالك، قلت: وقيل وسيد الجهني والد عقبة. قال الأزهري: أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث، وإن كان القياس التسكين. (٢) ينظر: تهذيب اللغة ١٦/ ٢٤٩. (٣) ينظر: تهذيب إصلاح المنطق ص ٨٧٩ (١٠٩).