وقال الشيخ البلقيني ما قاله الشيخ أنه الأقوى صححه في شرح سلم وقال الشيخ جلال الدين وصححه البغوي أيضاً. قال الزركشي: وظاهر كلام الماوردي الجزم به، قال: وسكتوا هنا عن مؤنة التعريف ونقل الإمام والغزالي أن المؤنة متابعة للوجوب إن أوجبنا التعريف على الملتقط، فالمؤنة عليه، وإلا فعلى المالك وهو ضعيف إذ لا فائدة ترجع إلى المعرف، فينبنى على الوجهين لا يلزم الملتقط في ماله. وكلام الماوردي مصرح به. (٢) قال النووي: الأصح أنه لا يكلف العدول لكن ما قاله المتوالي هو المجزوم به في الحاوي وأنه أفتى ابن الصلاح وهو الأقرب إذ السفر بها من قطر إلى قطر استهلاك لها لا سيما مع تباعد الأقطار.