قال البلقيني: تضعيف النووي ما ذكره الرافعي من اعتبار القريب عجيب، فإن نفقة القريب لا تسقط بمضي الزمان عند استقراض القاضي أو أزيد في الاستقراض لعينه أو امتناع. وقد صرح بما ذكره الرافعي والروياني في البحر فقال: وإن بان عبدًا ارجع بالنففة على سيده، وإن بان له أب غني أخذها من أبيه، وما ذكره الروياني اتبع فيه القاضي الماوردي، فإنه جزم بذلك في الحاوي وهو الصواب. انتهى. وما ذكره الماوردي ذكره الشيخ في المهذب وعزاه في الخادم أيضًا لصاحب التهذيب والعدة والقاضي حسين، وقد زعم بعضهم أنه لا خلاف فيه، لكن في تعليق ابن أبي هريرة ما يساعد النووي، ثم ساق لفظه فحصل خلاف في المسألة.