(٢) قال النووي في الروضة: إذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين، ورث خمسة: الأبوان، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. قال في الخادم: وقد يقال: إن عبارة الروضة أحسن لإمكان اجتماع الكل لا الزوجين، فلا يوجد إلا أحدهما لكن يحجب بعضهم بعضاً إلا الخمسة، فلا يحجب وقد يجتمع جد وجدة وابن وابن وبنت ابن واحد الزوجين، وليس معه حاجب فيرثون. وقال في الخادم أيضاً: ما جزموا به عدم تصور اجتماع الزوجين ممنوع، بل يتصور في صورتين: إحداهما: في الخنثى وهي ما إذا أقام رجل له علي بنت ملفوف، في كفن أنها امرأته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنه زوجها، وهؤلاء أولاده منها فكشف عنه، فإذا هو خنثى له الاثنان ففي طبقات العبادي وأدب القضاء للهروي عن الشَّافعي أنه قال: يقسم المال بينهما. الثانية: لو أقاما بينتين على غائب لم يظهر حاله، فينبغي أن يجري فيه ذلك لو أقاما بينتين بعد الوصية. قال النووي: وليس في الورثة ذَكَر يُدْلي بأنثى فيرث، إلا الأخ للأم، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الأم. قال صاحب "التلخيص" والقفال وغيرهما: ليس لنا من يورث ولا يرث، إلا الجنين في غرَّته، والمعتق بعضه على الأظهر: أنه يورث. (٣) في ز: وغيرهم.