للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الأُولَى: إذا لم يكُنْ معهم ذو فَرْضٍ، فللجَدِّ خيرُ الأمرَيْن من المقاسمة معهم، وثُلُثُ جميع المالِ، فإنْ قاسَمَهُمْ، كان بمثابة أخٍ منهم، وإنْ أَخَذَ الثُّلُثَ، فالباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وقَدْ يستوي الأمْرَان، فلا فَرْقَ في الحقيقة، ولكنَّ الفَرَضِيُّون يتلفَّظُون بالثُّلُث، فإنَّه أسهلُ، وإنما تكونُ القسْمَة خَيْراً له إذا لم يكُنْ معه إلاَّ أخٌ أو أخْتٌ، أو أخٌ وأختٌ أو أختان أو ثلاث أخوات، فهي خمسُ مسَائِلَ، وإِنَّمَا يستَوِي الأمْرَانِ، إذا لم يكنْ معه إلاَّ أخَوَانِ أو أخٌ وأختانِ أو أربَعُ أخواتٍ، فهي ثلاث مسائلَ، وفيما عدا ذلك الثلُثُ خير له من القِسْمة.

والعبارَةُ الضَّابطة: أن الإِخْوةَ والأخواتِ، إنْ كانوا مثليه، فالقسْمةُ والثُّلُثُ سيان، وإن كانُوا دُونَ مثليه فالقسمة خَيْرٌ، وإن كانوا فَوْق المثلين، فالثلُثُ خَيْرٌ، ووجه اعتبار الثُّلُث أن الجَدَّ والأُمَّ، إذَا اجتمعا، أخَذَ الجَدُّ مِثْلَىْ ما تأخذه الأمُّ؛ لأنَّها لا تأْخُذُ إلاَّ الثُّلُث، والإِخوة يَنْقُصُون الأُمَّ من السُّدُس، فَوَجَبَ ألا يَنْقُصُوا الجدَّ من ضِعْف السُّدُس، والله أَعْلَم.

قال الغَزَالِيُّ: وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فرْضٍ سُلِّمَ لَذَوِي الفَرْضِ فُرُوضُهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلاَّ السُّدُسُ سُلَّمَ إِلَيَّ الجَدِّ، وَإِنْ بَقِيَ أقَلُّ مِنَ السُّدُسِ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ أُعِيلَتِ المَسْأَلَةُ وفُرِضَ للجدِّ سُدُسٌ عَائِلٌ وَسَقَطَ الإِخْوَةُ، وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسَ فَيُسَلَّمُ لِلْجَدِّ، إِمَّا سُدُسُ جَمِيعَ المَالِ أَوْ ثُلُثُ مَا يَبْقَى أَوْ مَا تُوجِبُهُ القِسْمَةُ فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ خَيْراً لَهُ خُصَّ الجَدُّ بِهِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الحالة الثانية: إذا كانَ مَعَهُمْ ذو فَرْضٍ وأصحابُ الفروضِ الوارِثُون مع الجَدَّ والإِخوة ستَّةٌ: البنْتُ، وبنتُ الابْنِ، والأمُّ، والجَدَّةُ، والزَّوْج، والزَّوْجَةُ.

فإمَّا ألاَّ يبقَى بعد الفروض شيءٌ أو يبقى وحينئذٍ، فإمَّا أن يكون الباقي قدْرَ السدُسِ أو أقلَّ أو أكْثَرَ، فهذه أربعة تقديرات:

أحدها: ألاَّ يبْقَى شيْءٌ؛ كبنْتَيْنِ، وأُمٍّ، وزَوْجٍ، فيُفْرَضُ للجَدِّ السدُسُ، ويزاد في العَوْل.

والثَّاني: أن يكونَ البَاقي قدْرَ السُّدُس، كما إذَا كان مع الجدِّ والإخوةِ بنْتَانِ وأمٌّ، فيصرف السُّدُس والباقي إلى الجَدٍّ.

والثالث: أن يكون الباقي دونَ السُّدُسِ؛ كبنتَيْنِ وزَوْجِ، فيفرَضُ للجَدِّ السدس، وتُقَالُ المسألةُ.

وعلى التقديراتِ الثَّلاثةِ يسقط الإِخوة والأخوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>