للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي، فإذا كان نصْفُه حراً، كان له نصْفُ الباقي. قال الشيخُ أبو خَلَفٍ الطبريُّ: وهذا أظهر. بنتٌ وبنْتُ ابنٍ، نصفُ كلِّ واحدة منْهُما حُرٌّ.

قيل علَى قياسِ محمَّدِ بْنِ الحَسَنُ: يجمع بين الحُرِّيَتَيْنِ، فيحصل حرية بنْتٍ، فلهما النصْفُ بالسوية، وسببُ التسْويةِ أنَّ بنت الابن، تقول لبنْتِ الصُّلْب: ليْسَ لكِ إِلاَّ الربُعُ، فخذيه ودَعِينِي مع العصبة ولي معهم، لو انفردت، النصفُ فآخُذُ نصْفَهُ.

وعلَى طريقه سفيانَ -رحمه الله-: لو كانَتَا حرَّتَيْنِ لأخذت البنتُ النصف، وبنتُ الابْنِ السدُسَ، فيرد كلّ واحِد إلى نصْف نصيبَها.

وقيل: هو اختيارُ ابْنِ اللَّبان وغيره: للبنْتِ الربع, لأنها لو كانتْ حُرَّة، لكان لها النصْفُ، ولبنتِ الابْنِ السدُسُ، وبنُوهَا عَلَى أنَّهَا، لو كانت حُرَّةَ، وكان النصْف من بنْتِ الصُّلْب حُرّاً، يكون لبنت الابن الثلث؛ لأنها تستحقُّ مع حرية البنت السدس، ومع رقها النصْفَ، فإذا حجَبَتْها حرِّيَّتُها عن الثلُثِ الزائِدِ علَى السُّدس، فيحجبها نصْفَ حرِّيَّتها عنْ نصْفِ الثلُثِ الزائدِ عَلَى السُّدُس (١).

وإذا كانَ لَها الثُّلُث عنْد حُرِّيَّتها، فيكونُ لها السدُسُ عنْد حرية نصْفَها.

والظنُّ أن أصحابَ المذْهَبَيْنِ الأولَيْنِ لا يسلمون أنَّهَا تستحقُّ الثلث عنْد تمامِ الحُرِّيَّة، واللَّهُ أعلم. أبٌ وابْنٌ، نصْفُ كلِّ واحدٍ منهما حُرٌّ:

عن محمدٍ اللُّؤلُؤِيِّ -رحمه الله تعالَى- أنه يُقَسَّم المالُ بينهما نصفَيْنِ, لأنَّ كلَّ واحد منهما، لو انفردَ، لأخَذَ الكُلَّ، كأنهما جَمَعَا ما فيهما من الحُرِّيَّة، فتحصُلُ عصبةٌ كاملةٌ.

وطريقة سُفْيَانَ: أنهما لو كانا حرِّيْن، كان للأبِ السدُسُ، والباقي للابن، فلكلِّ واحدٍ منهما الآنَ نصْفُ نصيبه.

وقيل: للأبِ سدُسُ وثُمُنٌ، وللابْنِ سدُس ثلُثٍ، وثُمُنٌ؛ لأنه، لو كان الأبُ حراً، والابنُ رقيقاً، أخَذَ جميع المال.

ولو كانا حُرَّيْنِ، أخذ سدُسَ المال، فحرية الابْنِ تحْجُبُهُ عَنْ خَمْسَةِ أسداسِ المالِ، فنصفُها يحْجُبه عن نصْفِ هذا المبْلَغ، وهو ربيعٌ وسدسٌ، فينضم ذلك إلى السُّدُسِ، فيحصل له ثلث وربع، لكن نصفُهُ رقيقٌ، فيعودُ إلَى سدُسٍ وثمنٍ.

والابنُ، لو كانَ حُرّاً، والأَبُ رقيقاً، لأخَذَ جميع المال.


(١) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>