وإذا ضربْتَ وفق أحد الراجعين في جَمِيعِ الآخر، حصل اثنا عَشَرَ، فإذا ضربْتَهُ في سهامِ الزَّوْجِ من الأصْلِ، حصل ستَّةٌ وثلاثون، وهو نصيبُ الزوج.
الحالة الثالثة: إذا كان عدَدُ الرؤوس متماثَلَينِ، فنصيب كلِّ واحدٍ من كل صنف بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة، ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم سهامهم هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم سهامهم.
المِثَالُ: خمْسُ بنَاتٍ، وخَمْسُ جدَّاتٍ وأَخٌ:
[هي] مِنْ ستَّةٍ، وتصحُّ من ثلاثِينَ ونَصيبُ كلِّ واحدةٍ مِنَ البَناتِ مثْلُ ما كان لجميعهِنَّ، وهو أربعةٌ، ونصيبُ واحدةٍ من الجدَّات مثلُ ما كان لجميعِهِنَّ، وهو واحدٌ، ونصيبُ الأخَ هُو الحاصِلُ منْ ضَرْبِ ما كَانَ له في خَمْسَةٍ، وهو خمسةٌ، وإنْ كان الكَسْرُ عَلَى ثلاثةِ أصنافٍ، فانظر: إن كانت أعْدادُ الرؤوسِ متباينةً، فأفرز الصِّنْفَ الَّذينَ تريد أن تَعْرِف نصيبَهُمْ، واضْرِبْ أحَدَ العَدَدَيْنِ الآخَرَيْنِ في الآخر، فما بلغ، فاضْرِبْه في نصِيبِ الصِّنْفِ الَّذِين أفرَزْتَهُمْ، فما بلغَ، فَهُوَ نصيبُ كلِّ واحدٍ منهم، [واضربْ عدَدَ رؤوسِ الأصْنَافِ الثلاثةِ بَعْضهم في بَعْضٍ، فما بلغ، فاضْرِبْه في نَصِيبِ منَ انْقَسَمَ علَيْهم نصيبُهم من أصْل المَسْأَلَة، فما بلغ، فهو نَصِيبُ كُلِّ واحدٍ منهم](١).
المثال: أربعُ زَوْجاتٍ، وثلاثُ جَدَّاتٍ، وخَمْسُ بناتٍ، وأختٌ لأبٍ: هِيَ مِنْ أربعةٍ وعِشْرِينَ، وتصحُّ من ألْفٍ وأربعمائةٍ وأربَعِينَ، فإذا أردتَّ [أن تعرف] نصيبَ الزَّوْجاتِ، فافْرزْهُنَّ، واضرِبْ عدَدَ رؤوس البناتِ في عَدَدِ رُؤُوس الجَدَّاتِ؛ تبْلُغ خمْسةَ عَشَرَ، اضربْهُ في نصيب الزوجَاتِ في الأَصْلِ، تبلغْ خمسةَ وأرَبعينَ، فهو نصيبُ كلِّ واحدة منهنَّ، وإذا أردتَّ نصيبَ الجَدَّاتِ، فأفرزهن، واضربْ عدد الزَّوْجات في البناتِ، تَبْلُغ عِشْرِين، اضْرِبْه في نصيبِ الجَدَّاتِ، تبلُغْ ثمانِين، فهو نصيبُ كلِّ واحدةٍ منهن، وعلى هذا القياسِ، حُكْمُ البنات.
واضْرِبْ -لمعرفةِ نَصِيبِ الأُخْتِ- عدَدَ الأصْنَافِ المنكسر عَلَيْهم بعْضهم في بَعْضٍ، تبلغْ سِتِّين، اضْربْه في نصيبها مِنْ أصْل المَسْأَلة، وهو واحدٌ يكُونُ سِتِّينَ، فهو نصيبُها.
فإن كانَتِ الأعدادُ متوافقةً أو متماثلةً، فالعملُ عَلَى قياسِ ما ذكرنَاهُ، في الكَسْرَيْنِ، وصورةُ التَّماثُلِ هيِّنةٌ.