للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهُمَا ذكَراً، والآخَرُ أُنْثَى، فمن ثلاثة، فتسقط أحد الثلاثتين؛ للتماثل، وتضرب الأخرَى في اثنَيْنِ، تبلغ ستةً، تصرَفُ إلَى كلِّ واحدٍ منهما سهمَيْن؛ أخذاً بالأضَرِّ، وتقف سهمَيْنِ، فإنْ كانا ذَكَريْنِ، فلكلِّ واحدٍ منهما واحدٌ، وإنْ كانا أنْثَيَيْنِ، فهما لبَيْتِ المال، وإن كان أحدُهُما ذكَراً، فهما له.

زوْجٌ وولدانِ خُنْثَيانِ:

تُضْرَب السِّتَّةُ التي صحَّت منْها مسألتهما علَى الأحْوَال عنْد تجرُّدُّهما في مَخْرَج الرُّبُع، تبلغِ أربعةً وعشرين، للزَّوْج منها ستَّةٌ، ولكلِّ واحد منهما ستةٌ، لاحتمال أنوثته وذكُورَةِ الآخر.

ابنٌ وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ:

إِن كانا ذكرَيْنِ، فهي منْ ثلاثةٍ، وإن كانَ أحدُهُما ذكَراً، والآخر أنثَى، فمنْ خمْسةٍ، وإن كانا أنثَيَيْنِ، فمن أربعةٍ، والأعدادُ متباينةٌ، فتُضرَبُ ثلاثةٌ في أربعةِ، تبلغ أثني عَشَر، تَضْرَبُ في خمسةٍ، تبلغُ ستِّينَ، منْها للواضح عشرون سَهْماً؛ أخذاً بالأضَرِّ عليه، وهو ذكورتهما، ولكلِّ واحدٍ منهما اثْنَا عَشَرَ، أخذاً بالأضرِّ عليه، وهو أنوثَتُهُ، وذكورةُ صاحِبِهِ (١)، وتوقَفُ ستَّةَ عَشَرَ إلَى أن يتبين الحالُ، ويرد بالاختصار إلَى خمسةَ عَشَرَ؛ لتوافقهما بالربع. ويقْرُبُ من ذلك تصحيحُ مَسَائِلِ الحَمْلِ؛ تفريعاً عَلَى أنَّ أكثر


(١) قال النووي: ثلاثة أولاد خناثى، إن كانوا ذكوراً، فمن ثلاثة، أو إناثاً، تصح من تسعة، أو ذكراً وأنثيين، فمن أربعة، أو عكسه، فمن خمسة، والثلاثة داخلة في التسعة، فتضرب الأعداد الثلاثة بعضها في بعض، تبلغ مائة وثمانين، منها تنقسم، تعطي كل واحد سهماً من خمسة في أربعة، ثم في تسعة بستة وثلاثين. فإن واحد أنثى، لم تردَّه، لبقاء الاحتمال، وتزيد صاحبيه كلَّ واحد تمام أربعين إذ أسوأ أحوالهما أن يكونا أنثيين. فإن بان أحد الآخرين أنثى، لم تزدهما، وتزيد الأول تمام الأربعين. فإن بان الثالث أنثى، فلا زيادة لهن. وإن بان ذكراً، تمم له تسعون، ولكل واحد منهما خمسة وأربعون والله أعلم.
هذا، وما ذكر أنها تصح من مائة وثمانين خالفه فيه القاضي البارزي في توضيح الحاوي فقال: إنها تصح من ستين، والذي في الروضة هو الصواب وما قاله البازري سهو فإنه قال: إن كان ذكوراً وإناثاً فمن ثلاثة وهو صحيح في الذكور فقط وفي الإناث يصح من تسعة وبتقدير ذكورة الاثنين من خمسة وبتقدير أبويه اثنين من أربعة فحصل معنا ثلاثة وتسعة وخمسة وأربعة والثلاثة داخلة في التسعة فكيتفي بها وتضرب خمسة في أربعة بعشرين ثم في تسعة تبلغ مائة وثمانين ومنها يصح وطريق الصرف إليهم أن أصل الأحوال في حق كل واحد أبويته مع ذكورة الآخرين فيصرف إلى كل واحد من الخمس وهو ستة وثلاثون وتوقف هو اثنان وسبعون فإن ظهرت ذكورتهم فهو لهم بالسوية فيكمل لهم مائة وعشرين تكملة الثلثين والباتي للعصبة وإن بان ذكورة واحد وأنوثة اثنين كمل للذكر تمام تسعين ولها كذلك وإن بانت ذكورة اثنين وأُنوثة واحد دفع الباقي إلى الذكرين وهو تكملة مائة وأربعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>