بنْتُ ابنِ ابنٍ الميتة، وزوجةُ ابْنِ ابنٍ آخَر، والورثَةُ الظاهِرُونَ زوْجٌ، وأبوانِ، وبنْتٌ، ابن وإن ولدت ذكراً، فلا شيْءٍ، له ولا لأمه.
وإنْ ولَدَتْ أنثَى، اجتمع مع المذْكُورِينَ بنْتُ ابنِ ابنٍ، وهي الوالدة، وأخرَى في درَجَتِها، وهي المولودة، فيفرض لهما، وتَعُولُ المسألة.
ولو قالَتْ: إنْ ولدتُّ ذكراً، فلي الثُّمُنُ، والباقي له، وإنْ وَلَدَتْ أنثَى، فالمال بيني وبينها بالسَّوِيَّة، وإن أسقطتُ ميِّتاً، فلي جميعُ المال، فهي امراةٌ أعتقتْ عبداً، ثم نكَحَتْهُ، فماتَ عَنْها، وهي حُبْلَى [منه].
نَوْعٌ آخَرُ: قال رجُلٌ: لا تَعْجَلُوا، فامرأتي غائبةٌ، إن كانتْ ميِّتةَ، ورثتُ، وإنْ كانَتْ حيَّةَ، ورثَتْ، ولم أَرِثْ، فهذا أخُو الميِّت لأبيه وزوجَتُه الغائبة أختُ الميِّت لأمِّه، وله معهما أم وأختانِ من الأَبَوَيْنِ. فإن كانَتْ ميِّتةً، فالباقي له، وإنْ كانَتْ حيَّةً، فالسدُسُ الباقي فرْضُها، ولا شيء له، ويصحُّ الجواب أيضاً في أمرأةٍ، خلَّفت زوجاً وأمّاً وأختَيْن لأمٍّ وأخاً لأبٍ، قد نكح إحْدَى أختَيْهَا، وهي الغائِبَةُ.
ولو قال: إنْ كانَتْ حيَّة ورثتُ أنا دُونَها، وان كانَتْ ميِّتَةَ، فلا شيء لي ولا لها، فصورَتُهُ: امرأةٌ ماتَتْ عنْ زوْج وأمٍّ وجَدٍّ وأخت لأمٍّ، وأخٍ لأبِ، قد نكَحَها، وهي الغائبةُ، إنْ كانَتْ حيَّةً، فللزَّوْجِ النصْفُ، وللأمِّ السُّدُس، والباقي بيْن الجَدِّ والأخِ، وإنْ كانَتْ ميِّتَةً، فللزوج النصْفُ، وللأمِّ (١) الثلث، وللجد السدُسُ، ولا شيء للأخ.