للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ "اليتيم" يُشْعِر بالضَّعْف والحاجَةِ، وكأَنهم أَعطوا بدلاً عما فاتَهُمْ من كفالة الآباء.

وعن ابن القاصِّ، والقفَّالِ الشَّاشِيَّ، فيما روى الحليميُّ عنه؛ نَقْلُ قَوْلِ آخر: أَنه لا يُشْتَرَطُ الفقْرُ، ويشترك فيه الغَنِيُّ والفقير؛ لشمول الأسم، فحصل في المسألة قولان.

ومنهم من يُعبِّرُ عن الخلاف فيها بالوجّهَيْن، وعلى ذلك جَرَى صاحب الكتاب.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: السَّهْمُ الرَّابعُ: لِلْمَسَاكِينِ السَّهْمُ الخَامِسُ: لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَبَيَانُهُمَا في تَفْرِيقِ الصَّدَقَاتِ، والمُستَحِقُّونَ بِالحَاجَةِ تَتَفَاوَتُ حُقُوقُهُم بِتَفَاوُتِ الحَاجَةِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: القَوْلُ في معنى المسْكِين وأبناء السَّبيل يأتي فِي قَسْم الصدقات، ولكلِّ واحدٍ من هذَيْن الصَّنْفَيْن سهمٌ من الخمس بالآية، ويعم اليتامَى والمساكِين، وأَبناء السبيل، أمْ يختصُّ الحاصلُ في كلِّ إقليمٍ وناحيةٍ بمن فيها؟ منْهم حكى الشيخ أَبو حامد وغيره: أَنه على الخلافِ المذْكُور في ذوي القُربَى، وقد مرَّ في باب الوصية: أَن عند الانفرادِ يدْخُل في اسم الفُقَرَاء المساكينُ، وبالعكْسِ، ولفظ "المساكين" مفرد هاهنا: فيدخل فيه الفقراءُ، وحينئذ، فقضيةُ القَوْل تُوجِبُ التعميمَ في مساكينِ النَّاحية، أو المساكينِ كلِّهم، يتناول الفقراء أَيضاً، وإيراد بعض الأئمة يوافِقُ هذه القضية. ومنْهُم مَنْ يقول: يجوز الصَّرْف للفقراء؛ لأَنهم أَشدُّ حاجةً، وهذا الإيرادُ (١) لا يوافِقُهَا، ويجوز أَن يفاوت بين اليتامى (٢)، وكذا في المساكين (٣)، وأَبناء السبيل؛ لأَنَّ هؤلاءِ يستحقُّون بالحاجة، فيراعي حاجاتُهم، بخلاَفِ ذوي القربَى؛ فإنهم يستحقُّون بالقرابة، ولا يشترط أَنْ يكُونَ هؤلاء الأَصنافُ الثلاثةُ من المرتزقَةِ عَلَى المشهورِ، وعن القَفَّال اختصاصُ الاستحقاقِ بيتامى المُرْتزقة، وذكر أَقضَى القُضَاةِ المَاوَرْدِيُّ مثله في المَسَاكِين، وأَبناء (٤) السبيل، فقال: يُصْرَف سهم إِلَى مساكينِ أَهْلِ الفَيْء، وسهم إِلَى أَبناء السبيل منهم،


(١) قال النووي: الصحيح الأول، وأنهما داخلان في الاسم. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه.
(٢) ما جزم به من التفاوت في اليتامى هو مفرع كما قاله الماوردي على اشتراط الفقر فيهم سواء من مات أبوه أو قتل، فأما إذا قلنا لا يشترط الفقر اختص به من قتل أبوه في الجهاد ولا يختص به بعضهم.
(٣) وما ذكره في المساكين مفرع على أنه يستحقه جميع مساكين المسلمين كما صرح به المارودي أما إذا قلنا إنه لمساكين أهل الجهاد والذين عجزوا عنه بالمسكنة والزمانة فيجب التسوية بينهم من غير تفضيل بين كبير وصغير وذكر وأُنثى ولا يجوز أن يجمع لهم بين سهم من الخمس وسهم من الزكاة ويجوز الدفع إليهم من الكفارات فلأنه على القول الآخر.
(٤) ذكره في الأحكام السلطانية لكن لم يجزم به في الحاوي بل حكى فيه وجهين فقال: وأما سهم المساكين فاختلف فيه أصحابنا فيمن يستحقه على وجهين أحدهما، جميع المساكين المسلمين والثاني مساكين أهل الجهاد الذين عجزوا عنه بالمسكنة والزمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>