(٢) قال النووى: كذا هو منقول، وإنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد حصلت به الكفاية. فأما من لا تحصل كفايته إلاَّ بخدمة عبيد، فيعطى لمن يحتاج إليه، ويختلف باختلاف الأشخاص. والله أعلم. (٣) أخرجه الشَّافعي في الأم، وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: قدم على أبي بكر مال من البحرين، فقال: من كان له على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عدة فليأت، فذكر الحديث بطوله في تسويته الناس في القسمة، وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم، وروى الببهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: أتت علياً امرأتان فذكر قصة وفيها: إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق، قوله: وعن عمر مثله، قال البيهقي: روينا ذلك عن عثمان.