وعبارة المنهاج محتملة للأمرين، والظاهر أنه أراد الثاني وإلا لقال يقودها، والحاصل أن الجنيبة على ضربين: أحدهما: أن يقودها هو ويقاتل على غيرها فقيل سلب قطعاً وقيل قولان. الثاني: أن تقاد معه بيد غلامه، وفيها طريقان أظهرهما وبه جزم الجمهور أنها ليست من السلب، والثاني: على قولين أو وجهين أرجحهما عندهما أنها سلب، واعتمد الرافعي هذا الترجيح؛ لأن الروياني وغيره عدوا الجنيبة من السلب. قال الأذرعي: ولفظ الروياني: والجنيبة التي يمسكها في أصح القولين، والذي رأيته في الطريقين ما قدمته والرافعي منفرد بالترجيح في التي يقودها غيره وحاصل الضربين ثلاثة أوجه أصحها التفصيل. (١) سقط في: ز. (٢) متفق عليه من حديث أبي قتادة، في مسند أحمد عن سمرة بن جندب مثله، كالذي هنا سواه، وسنده لا بأس به (فائدة) وقع في كتب بعض أصحابنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك يوم بدر، وهو وهم، وإنما قاله يوم حنين، وهو صريح عند مسلم، نعم وقع ذلك في تفسير ابن مردويه في أول الأنفال من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وروى أبو داود من حديث ابن عباس: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال يوم بدر: "من قتل قتيلاً فله كذا وكذا"، وقد تقدم، وقال مالك في الموطإ لم يبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قتل قتيلاً فله سلبه، إلا يوم حنين"، قلت: وفي الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بالسلب للقاتل. قاله الحافظ في التلخيص. (٣) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني من حديث عوف وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل: فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد.