للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرساً، قد يركبه أو يُعْطَيَانِ سهم فرس مناصَفَةً؟ فيه ثلاثة أوجه (١) مذكورة في "أمالي أبي الفرج السرخَسِيِّ" -رحمه الله- ولو ركب اثنان فَرَساً وشهدا الوقْعَةَ، حكى القاضي ابن كجٍّ عن أبي الحُسَيْن عن بعض الأصحاب: "أنَّهُمَا كفارِسَيْنِ، يجعل لهما ستَّةُ أسهم" واستبعَدَهُ، وعن بعْضِهِمْ أنهما كراجِلَيْنِ، لتعذُّر الكرِّ والفرِّ، قال: "وعندي يجب أنْ يُجْعَلَ لهما أربعة أسهمٍ، سهمان لهما، وسهمان للفرس" (٢) والله أعلم.


(١) قال النووي: لعله الأصح المناصفة والله أعلم.
(٢) قال النووى في زياداته: اختار ابن كج في "التجريد" وجهاً رابعاً حسناً أنه كان فيه قوة الكرِّ والفرِّ مع ركوبهما، فأربعة أسهم، وإلاَّ، فسهمان.
ومن مسائل الباب: لو دخل دار الحرب راجلاً، ثم حصّل فرساً ببيع أو إعارة أو غيرهما، وحضر به الحرب، أسهم له. قال صاحب "العدة": ولو حضر فارساً، فضاع فرسه، فأخذه رجل وقاتل عليه، فأسهم المقاتل له وللفرس، كان سهما الفرس لمالكه؛ لأنه شهد الوقعة وفرسه حاضر ولم يوجد منه اختيار إزالة يد، فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه، ويفارق المغصوب حيث قلنا: سهم الفرس للغاصب على المذهب؛ لأن المالك لم يشهد الوقعة.
ومنها: الأعمى، والزَّمِن، ومقطوع اليدين والرجلين، المذهب: أنه لا يسهم لهم، لكن يرضخ. وحكى الجرجاني في استحقاقهم السهم قولين.
ولو شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم، فشرطه باطل، ويجب تخميس ما غنموا، وسواء ذلك لضرورة، أم لا. وحكى ابن كج وجهاً أنه إن شرطه لضرورة، لم يخمس، وهذا شاذ باطل. ولو غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنمت، خمّس على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى ابن كج وجهاً: أنه لا يخمس، وهو باطل. ولو كان معه فرس فلم يركبه ولم يعلم به، قال ابن كج: لم يسهم له بلا خلاف. قال: ولو علم به ولم يركبه بحال، فلا سهم له. قال: وعندي يسهم له إذا كان يمكنه ركوبه ولم يحتج إليه. والله أعلم.
وهذا قد صرح به الرافعي في الكلام على الغنيمة لمن شهد الوقعة، وما حكاه عن الجرجاني هو موجود في التحرير وجزم في المعاياة بأنه يسهم للمريض والزمن قال: لأنهم من أهل الجهاد وإنما يسقط للعجز فأشبه المريض إذا حضر الجمعة يعتد به. وكذا قاله صاحب الكافي: إن كان يرجى زوال مرضه أسهم قطعاً وكذا إن لم يرج على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>