للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغرَّم الثلثين، وعلى الثاني أقلَّ ما يجوز صرفه إليهما (١).

ولو لم يوجدُ إلا دون الثلاثة، والصنفُ ممن يجب إعطاءُ ثلاثة منهم، فيعطى من وُجِدَ، والباقي يرد عليه ما لم يخرجْ عن حد الاستحقاق أو ينقل إلى بلدة أخرى؟ قال المتولِّي: "هو كما لو لم يوجدُ بعضُ الأصنافِ في بَلَدٍ (٢)، وسيأتي".

الثالثة: التسوية بين الأصناف واجبةٌ، وإن كانت حاجةُ بعضهم أشدَّ إلا أنَّ العامل لا يزاد على أجرة مثله؛ كما مر، وأما التسوية بين آحاد الصنف، استوعبوا أو اقتصر على بعضهم، فمستحبُّ عند تساوي الحاجات (٣)، ولكن لا يجب، وفرقوا بين الفصلين بأنَّ الأصناف محصورة، فيمكن التسوية بينهم، والعدد من كل صِنْفٍ غيرُ محصور؛ فيسقط اعتبار التسوية.

قال في "التهذيب": "وليس هذا كما لو أوصى لفقراء بلدة بعينها، وهم محصورون"؛ حيث يجب تعميمهم [والتسوية بينهم، وهاهنا إذا كانوا محصورين يجب التعميمُ] (٤)، ولا تجب التسوية؛ لأن الحقَّ في الوصية لهم على التعيين؛ حتى لو لم يكن هناك فقيرٌ تبطل الوصية، وهاهنا لم يثبت الحقُّ لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم، ولهذا لو لم يكن في البلدة مستحِقُّون، لا تسقط الزكاة، بل تنقل إلى بلد آخر، فمن حيث إنهم محصورون وجب التعميم، ومن حيث إنه لم يثبت لهم على التعيين، لم تجب التسوية، وهذا إذا قسم المالك، فإن قسم الإمام؛ قال في "التتمة": "لا يجوز له تفضيلُ بعضهم على بعض عند تساوي الحاجات"؛ لأن عليه التعميمَ، فيلزمه التسوية، والمالك لا تعميم عليه، فلا (٥) تسوية، وإذا


(١) قال النووي: هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأقيس هو الثاني، ثم إن الجمهور أطلقوا القولين هكذا وقال صاحب "العدة": إذا قلنا: يضمن الثلث، ففيه وجهان. أحدهما: أن المراد إذا كانوا سوّوا في الحاجة، حتى لو كان حاجة هذا الثالث حين استحق التفرقة مثل حاجة الآخرين جميعاً، ضمن له نصف السهم ليكون معه مثلهما؛ لأنه يستحب التفرقة على قدر حوائجهم. والثاني: أنه لا فرق.
(٢) قال النووي: الأصح، أن يصرف إليه. وممن صححه الشيخ نصر المقدسي، ونقله هو وصاحب "العدة" وغيرهما عن نص الشَّافعي رحمة الله عليه، ودليله ظاهر.
(٣) لأن الحاجات متفاوتة غير منضبطة فاكتفى بصدق الاسم، فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها بخلاف الوصية لفقراء بلد، فإنه يجب التسوية بينهم؛ لأن الحق فيها لهم على التعيين لو لم يكن ثم فقير بطلت الوصية. وهذا لم يثبت الحق لهم على التعيين، وإنما تعينوا لفقد غيرهم. قاله الخطيب في المغني.
(٤) سقط في: ز.
(٥) قال النووي في زياداته: هذا التفصيل الذي في "التتمة" وإن كان قوياً في الدليل، فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>