للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما عُدَّ من مأموراته: المُشَاورة، كما قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]، وهَلْ كانَتْ واجبةً، أو مستحبة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أولهما. وكان يَجِبُ عليه، إذا رأَى منكراً أن ينكر عليه، وُيغَيِّرَهُ؛ لأنّ اللَّهَ تعالى وعده بالعِصْمة، والحفْظ (١). وكان يجبُ عليه مصابَرَةُ العَدُوِّ، وإن كثر عَدَدُهم، والأمة إنما يلزمها الثبات، إذا لم يزدْ عدد الكفار على الضِّعْف. وكان يجب عليه قضاء دَيْنِ مَنْ ماتَ من المسْلمين مُعْسِراً. وحكَى الإِمَامُ وجهاً آخرَ: أنه لم يكُنْ واجباً علَيْه، وإنما كان يقضيه تكرُّماً، وهل كان على الأئمة قضاء دَيْنِ المُعْسِرِ من مال المصالح؟ فيه وجهانِ عن رواية الشيخ أبي علي (٢). وقيل: كان يجبُ عليه، إذا رأَى شيئاً يعجبه أن يقول:

لَبَّيكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة. [و] هذا في غير النِّكاحِ.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَتَخْييرِ نِسَائِهِ (و) بَيْنَ اخْتِيَارِ زِينَةِ الدُّنْيَا أَوِ اخْتِيَارِهِ، وَمَنِ اخْتَارَتْةُ هَلْ يَحْرُمُ طَلاَقُهَا؟ فِيهِ خَلاَفٌ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: أمَّا في النِّكَاحِ، فقد أوجب اللَّهُ تعالى عَلَى رَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تخييرَ نِسَائِهِ بيْن مفارقته، واختيار زينة الحياة الدُّنْيَا (٣)، فَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ


(١) قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كلّ مكلف تمكّن من إزالته، لزمه تغييره، ويجاب عنه بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم، بخلاف غيره. والله أعلم.
يشير إلى الآية التي في المائدة، أو إلى ما رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرس، حتى نزلت {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} فأخرج رأسه من القبة، فقال لهم: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله، واحتج البيهقي للمسألة مما في الصحيحين، عن عائشة ما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإذا كان إثماً كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله.
(٢) سكت المصنف عن الترجيح قال في الخادم والراجح عدم وجوب القضاء قال الإِمام إنه الأوجه إلى ما ذكره وقيد الإِمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات قال فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه ولم ينسب إلى المطل والتسويف لم يقضِ دينه من بيت المال لأنه لقي الله تعالى ولا مظلمة عليه قال وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء.
(٣) قال الحافظ: وجوب تخيير نسائه للآية، واختلف في سبب نزولها على أقوال، أحدها: ما سيذكره المصنف: من أن الله خيره بين الغناء والفقر، فاختار الفقر، فأمره الله بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن مرافقة لاختياره، وهذا يعكر عليه أن أكثر من أهل العلم بالمغازي أن إيلاءه من نسائه وإن سنة تسع، وأن تخييرهن وقع بعد ذلك، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- في آخر عمره قد وسع له في العيش بالنسبة لما كان فيه قبل ذلك، قال عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، ثانيها: أنها تغايرن عليه فحلف أن لا يكلمهن شهراً، ثم أمر بأن يخيرهن حكاه الغزالي، ثالثها: أنهن =

<<  <  ج: ص:  >  >>