ولو قالت: عقدنا بفاسقين، فقال: بل بعدلين. فأيهما يقبل؟ وجهان الأصح: قوله. فإن مات، لم ترثه، وإن مات أو طلقها قبل الدخول، فلا مهر لإِنكارها، وبعد الدخول لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل والله أعلم. قال الشيخ البلقيني فيه سهو في مواضع نشأت من شيء واحد هو أعتق ذلك الخلاف في أن القول قوله أم قولها في بقاء العقد ورفعه وهذا فيه خلافاً بل الحكم فيه القطع بارتفاع النكاح بمجرد هذه الدعوى الصادرة من الزوج بخلاف في أن القول قولها أم قوله في المهر وحينئذٍ فقوله فيحلف وارثه إلى قوله ولا إرث ففي الإرث يحلف الوارث فيه سهو في موضعين أحدهما يوقف نفي الإِرث على حلف الوارث والإِرث ينتفي بغير ذلك الثاني ينتفي بحلف الوارث إنما هو المهر فلا شيء لها إن كان قبل الدخول وإلا فلها أقل الأمرين على ما عليه بفرع، وقوله وإن قلنا القول قولها حلف أنه عقد بعد أن ورثت إثبات الإِرث يحلفها غلط فالذي يثبت بحلفها إنما هو كل المسمى إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله. (٢) قال النووي: ومن مسائل الفصل، أنه لا يشترط إحضار الشاهدين، بل إذا حضرا بأنفسهما، وسمعا الإِيجاب والقبول، صح وإن لم يسمعا الصداق. ولو عقد بشهادة خنثيين، ثم بانا رجلين، =