للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه يَصِحُّ، وتَسْتَحقُّ المرأة المُسَمَّى, لأن المَجْعُولَ صَدَاقًا لم يكن مِلْكًا للابن، حتى يفوت عليه، وإنما يَحْصُلُ المِلْكُ في ضِمْنِ تَبرُّعِ الأب، فلو لم نُصَحِّحْهُ لَفَاتَ على الابن، ولَزِمَ مَهْر المثل في ماله، وهذا ما أوْرَدَهُ صاحب الكتاب، وصاحب "التهذيب" وفي "التتمة" و"أمالي" أبي الفرج تَرْجِيحُ الاحْتِمَالِ الأول (١)، وأَيَّدَ ذلك بأن الصَّبِيَّ لو لزمه كَفَّارَةُ القَتْلِ، فأعتق الوَلِيُّ عنه عَبْداً لنفسه، لم يَجُرْ؛ لأنه يَتَضَّمَنُ دخوله في مِلْكه وإعتاقه عنه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز (٢)، وُيؤَيِّدُهُ أيضاً ما إذا قَبِلَ له نِكَاحَ امْرَأَةٍ، وجعل أُمَّه صَدَاقَهَا على ما قَدَّمْنَا.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (فَرْعٌ) إِذَا تَوَاطَأَ أَوْلِيَاءُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى ذِكْرِ ألْفَيْنِ فِي العَقْدِ ظَاهِراً


(١) قال الشيخ البلقيني: هذان الاحتمالان وجهان مذكوران في كتب المذهب قيل إن الإِمام قال في التتمة المذهب أن التسمية فاسدة ووجه بمسألة العتق، ثم قال وفيه وجه آخر أن التسمية صحيحة لأن المرادة يعني المقصودة في التمليك والملك للطفل يحصل تبعاً لا مقصوداً، انتهى.
ومراد الشيخ بما نقله عن التتمة أن الاحتمالين وجهان مشهوران فلا يحسن اعتراض الشيخ ولي الدين على شيخه بأن المصنف حكى كلام المتولي فلا حاجة لاستدراكه.
قال في الخادم: ولم يرجح شيئاً منهما وكلامه مائل إلى ترجيح الأول والراجح ما قطع به البغوي فقد قطع به الماوردي في باب الاختلاف في المهر، وكذلك صاحب الذخائر و"الترغيب" وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل في ملك الابن تبعاً لا مقصوداً.
وقال ابن أبي الدم: أنه الأظهر.
(٢) قال الشيخ البلقيني: هذا التأييد ليس بمسلم فإن للولي أن يعتق عبد الطفل في كفارة القتل، وصرح هناك أيضاً بأنه إذا أعتق الولي عبد نفسه عن كفارة قتل الصبي، جاز إن كان أباً أو جداً، وإن كان وصيًا لم يجز حتى يملكه له القاضي أو نائبه، ثم بعد ذلك يعتقه. انتهى.
وقال في الخادم بعد ذكره ما ذكره شيخه البلقيني ونقله عن المهمات أن المتولي إنما منع عتق التبرع وقد صرح الرافعي في باب كفارة القتل بأن الولي إذا أعتق عنه من مال الصبي صح.
وذكر في كتاب الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي أنه ليس للولي أن يكفر عنه بالمال لأنه غير متعين على القول بجواز افتدائه بالصوم وعلى دفع الاضطراب يحمل الوجوب على ما إذا كانت الكفارة على العود والمنع على ما إذا كانت على التراخي وشاهده أنه ليس للولي أداء دين الطفل حتى يطالبه المستحق، صرح به الماوردي في باب الوصايا، وقال ابن الرفعة ما حاصله أن الكفارة إن كانت على التراخي يمنع الولي من الكفارة بالعتق. قال وهذا الخلاف قد يجري في المجنون وقد يقطع بالجواز إن كان جنونه مطبقاً لأنه مما لا غاية له تنتظر بخلاف الصبي، والأشبه أنه إن كان القتل في صورة الخطأ، فليسى له الإِخراج حالاً لعدم الفورية، وإن كان عمداً، وقلنا إن عمده كالخطأ، فكذلك وإن قلنا أنه كالعمد فيخرج على الخلاف في أنه هل يجب على المجنون أم لا.
وقد ذكر الرافعي في باب كفارة الظهار عن القفال أنه قال أعتق عبدك عن أبي الصغير جاز. وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>