للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثِنْتَيْنِ عَلَى الحُرَّةِ وَالأَمَةِ (ح)، فَلَوْ طَلَّقَ الذِّمِّيِّ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ الْتَحَقَ بِدَارِ الحَرْبِ وَاسْتُرِقَّ كَانَ (ح و) لَهُ نِكَاحُ المُطَلَّقَةِ، وَلَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ طَرَأَ الرِّقُّ لَمْ يَمْلِكْ إِلاَّ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَلَوْ طَلَّقَ فِي الرِّقِّ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَ لَمْ يَحِلَّ (و) لَهُ نِكَاحُهَا، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ عُتِقَ مَلَكَ طَلْقَتَيْنِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الفصْل يصرِّح بقاعدتين ويتضمَّن قاعدةً ثالثةً؛ إحدى الأولَيَيْنِ لا شَكَّ أنَّه إذا راجع المطلَّقة الرجعيَّة تعود إليه بما بقي من الطَّلاق وكذا التي فارقها بطلقة أو طلقتين، وبانت منْه قَبْل أن يَنْكح زوجاً آخر أو بعده، وقَبْل الإِصابة، فلو نَكَحها زوج آخر، ووطئها، ثم جدَّد الأول نكاحَها؛ فلذلك تعود إليه بما بقي من الطلاق، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: تعود الطلقات الثَّلاث، وَيهْدِم الزوج الثاني ما وقع من الطَّلقات.

واحتج الأصْحَاب بما رُوِيَ عَن عُمَرَ -رضي الله عنه- أنَّه سئل عمن طَلَّق امرأته طلقَتَيْنِ لم وانقضَتْ عدَّتها فتزوجت غيْره، وفارَقَها، ثُمَّ تزوجها الأول، فقال هِيَ عنده على ما بقي له من الطلاق (١)، وبأن الطلقة والطلقتين لا يُؤثِّران في التحريم المُحْوج إلَى زوْج آخر، فالنكاح الثاني، والدُّخول فيه لا يهدمانها، كوطء السيدِ الأمةَ المطلَّقة، وأما إذا طلَّقها ثلاثاً فنَكحت زوجاً آخر، ودخل بها، ثُمَّ فارقها ونكَحَها الأول، فتعود إليه بثلاث طَلقَات؛ لأنَّ دخُول الزَّوْج الثاني أفاد حِلَّ النكاح، ولا يمكن بناءه على العَقْد الأول، فيَثْبُت نكَاح يستفتح بأحكامه.

والثانية: الحرُّ يملك ثلاثَ طلقات على الزَّوْجة الحرة والأَمة، والعبْدُ لا يملك إِلاَّ طلقتين على الحُرَّة والأمة.

وعنْد أبي حنيفة الاعتبارُ بالزَّوْجة فيملك العبْد على الحُرَّة ثلاثاً، ولا يملك الحر على الأَمة إلاَّ طلقتين.

لنا ما رُوِي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "الطَّلاَقُ بِالرِّجَالَ، والعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ" (٢) أي العبرة وفي الطَّلاق بالرجال.


(١) أخرجه البيهقي من طريق الحميدي، عن سفيان، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة، وعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل، فذكره قال الحافظ في التلخيص: وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفاً، والبيهقي عن ابن مسعود وابن عباس موقوفاً أيضاً، وقال أحمد في العلل نا محمد بن جعفر نا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>