للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لستة أشهر، فإِن ادَّعَت إسقاطَ سَقْطٍ ظهرت فيه الصُّورة، فأقلُّ مدَّةِ الإمكان مائَةٌ وعشرون يوماً، وهي أربعة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، قال -صلى الله عليه وسلم- "يُخْلَقُ أَحَدُكُمْ في بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا نُطْفَةً، وَأَرْبَعُونَ عَلَقَةً وَأَربَعُونَ يَوْمًا مُضْغَةً ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ" (١) وإن ادعت إلقاء مُضْغة لا صورةَ لها، فأقلُّ مدة الإمكان ثمانون يَوْمًا ولحظتان من يوم النكاح، ولا يخفى أن هذا الكلام في المضغة مُفَرَّع على قولنا بأن العدَّة تنقضي بها, ولا يُطالَبُ بإظْهَار الولَدِ والسقْطِ بحال.

وقوله في الكتاب "صُدِّقَتْ بيمينها على أظهر الوجهين" الوجه المقابل له أنها تُصدَّق باليمين، ولكن تُطالَبُ بالبيِّنة، وذلك ما حكَيْنَاه في الوَلَد الكامل عن أبي إسحاق، وفي السَّقْط عن الشيخ أبي محمَّد، وفي المَيْتَة عن بَعْض الأصحاب.

وفي "التتمة" وجْه شامل أنها تُطالَبُ في دَعْوَى الولادة بالبينة.

وقوله: "من وقت إمكان الوطء" تبين أنه لاَ بُدَّ من زيادةٍ على ستة أشهر يفرض فيها الوطْء، ولم يَتعرَّض للحظة الِولادة للظهور، ولفظ إمكان الوَطْء قد يُشِير إلى (٢) شيء آخر؛ وهو اعتبار كَوْن الزوجَيْن بحيث يُفْرَض وصول أحدهما إلى الآخر [لا] (٣) كالمشرقي مع المغربية.

وقوله: "إلى مائة وعشرين يوماً" أي من وقت الإمكان.

وقوله: "وإمْكَانُ اللحم" أراد به المُضْغَة بلا صورة.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَإِمْكَانُ انْقِضَاءِ الأَقْرَاءِ إِذَا طُلِّقَتْ فِي الطُّهْرِ اثْنَانِ وَثَلاثُونَ يَوْمًا (ح) وَلَحْظَتَانِ* وَإِنْ طُلِّقَتْ في الحَيْضِ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ* وَفِي المُبْتَدَأَة كَذَلِكَ إِلاَّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ القُرْءَ هُوَ طُهْرٌ مُحْتَوَشٌ بِحَيْضٍ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثةِ أَطْهَارٍ وَثُلُثِ حَيْضٍ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ* وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا في مُدَّةِ الإِمْكَانِ عَلَى خِلاَفِ عَادَتِهَا عَلَى الأَصَحِّ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: المعتدَّة بالأقراء، إن طُلِّقت في الطُّهْر، حُسِب باقي الطهر قرءًا، وإن طُلِّقت في الحيض، فلا بد من مُضِيِّ ثلاثة أطهار كاملةٍ على ما سيأتي بيانه في "العدة"، فأقلُّ مدَّةٍ يمكن انقضاء العدَّةِ منه، إذا طُلِّقت في الطُّهر، اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان، وذلك بأن يكون الباقي من الطُّهْر الذي طُلِّقَت فيه لحظةً، ثم تحيض يوماً وليلةً، فتطهر يوماً [ثم تحيض يومًا وليلةً، وتطهر خمسة عشر] ثم تطعن في الدم، هذا هو الظاهر المشهور، ولا بد فيه من معرفة أمور:


(١) متفق على صحته عن ابن مسعود.
(٢) في أ: وجه.
(٣) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>