للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمام لفْظَة [التأكيد في المسألة، وقال التأكيد إنما يجعل موقعه إذا توالت الألفاظ،] ما (١) [و] قوله "لأنه إخْبَارٌ بخلاف الطلاق" أراد أنه إذا كان إخبارًا كان كالإقرار، ولو كرَّر الإقرار مع طول الفصل، وقال أردت التأكيد، يُقْبَل، لكن هذا ممنوع، والظاهر أنَّه تصرُّف مُنْشِئُ كالطلاق.

وقوله قبل ذلك "وإن قصد تكرير الظِّهار" يعني قصد ظهارًا آخر. وقوله قبل "ثم في تعدُّد الكفارة مع اتحاد المَحَلِّ خلاف" أراد بالخلاف الطريقَيْن المذكورين، وقوله "فإن لم نعدد فلا فائدة للثاني .... " إلى آخره مبنيٌّ على أنه إذا قَصَد باللفظ الثاني ظِهَارًا آخر، كان عائدًا عن الأول، وهو الظاهر كما تبيَّن.

فرْعٌ: قال في"التهذيب" قال لها: إن دخَلْت الدار، فأنت عليَّ كظَهْر أمي، وكرَّر هذه اللفظة ثلاثًا، فإذا دخَلَتِ الدار، صار مظاهرًا عنها، ثم إن قصد التأكيد، لم يَجِب إلا كفارةٌ واحدةٌ، وإن قالَها متفرِّقة في مجالس، وإن قصد الاستئناف تعدَّدت الكفارة، ويجِب الكُلُّ بِعَوْد واحدٍ بعْد الدخول، فإن طلَّقها عقيب الدُّخول، لم يجب شَيْءٌ، وإن أطلق، فيحمل على التأكيد أو الاستئناف (٢)؟ فيه قولان، والله أعلم.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (الثَّالِثُ) إِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّمَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا عِنْدَ اليَأْسِ وَذَلِكَ بِالْمَوْتِ فَإِنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أنَّهُ قُبَيْلَ المَوْتِ صَارَ مُظَاهِرًا عَائِدًا فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ* وَقِيلَ: صَارَ مُظَاهِرًا لاَ عَائِدًا لأَنَّهُ مَاتَ عَقِيبَ صَيْرُورَتهِ مُظَاهِرًا* وَإنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ أَعْتَقَ عَنِ الظِّهَارِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللهِ لاَ أُكَلِّمُكِ ثُمَّ أَعْتَقَ قَبْلَ الدُّخُولِ* وَقِيلَ: يُجْزِئُ لأَنَّ التَّعْلِيقَ أَحَدُ الأَسْبَابِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فيه صورتان مِنْ مولَّدات ابن الحدَّاد:

أحداهما: إذا قال: إن لم أتزوَّجْ عليْك، فأنت عليَّ كظهر أمي، فهذه الصورة تتعلَّق بأصْلَيْن:

أحدهما: أن تعليق الظِّهار صحيحٌ.


(١) سقط في ز.
(٢) قال الشيخ البلقيني: ترك المصنف تصحيح أحد القولين؛ لأنه معلوم لأنه صحح في الظِّهار المنجز عند الإطلاق فأولى أن يصحح ذلك في الظِّهار المعلق، وشاهده أنه لو حلف على فعل واحد مرارًا وأطلق فإن المذهب أنه يلزمه كفارة واحدة، وكذلك لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وكرر هذا، فإن النووي صحح في الفتاوى أنها تطلق عند الدخول طلقة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>