(٢) سقط في ز. (٣) قال الزركشي: فيه أمران: أحدهما: أطلق الوجه الرابع، وهو مخصوص بما إذا كان المقذوف أمهم، ويدل عليه قياسه على ولاية التزويج، وقد توجه أيضاً بأنه لا يثبت لهم ولاية النكاح على الأم فدل على أن ولاية دفع العار لغيرهم، ولا يمكن مجيء مثله في باب القصاص؛ لأن القصاص قد يفضي إلى المال فلا يفوت على ابنين. الثاني: حكايته الخلاف أوجهًا هو ما عليه الجمهور ومنهم الماوردي هنا، وحكاها صاحب الإفصاح والمحاملي في التجريد والماوردي في باب حد القذف أقوالاً. (٤) في ز: الفرقة. (٥) سكت الشيخ عن الترجيح. قال في الخادم: والراجح عدم الثبوت فقد حكاه القفَّال في شرح التلخيص عن قطع بعض الأصحاب وقال إنه حسن.