للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن بَعْد أن أكثر مدَّة الحَمْل أربع سنين، وبه قال مالك، وهو روايةٌ عن أحْمَدَ، واحتج لَهُ بأن عُمَر -رضي الله عنه (١) - قال في امرأة المفقود: تتربَّص أربع سنين، ثم تعتد بَعْد ذلك، وسبب التقدير بأربع سنين أنها نهايةُ مدة الحَمْل، وعن مالك: أنه قال: هذه جارتنا امرأة محمَّد بن عَجْلان امرأة صِدْق، وزوجها رَجُلُ صِدْقٍ، حملت ثلاثة أبْطُن في اثنتي عشر سنَةً تحمل كل بطن أربع سنين.

وروى القتيبي أن هرم بن حيان حملت به أمُّه أربع سنين.

وقال أبو حنيفة: أكبر مدَّة الحَمْل سنتان.

وعن مالك روايتان أُخْرَيَان:

إحداهما: خَمْس سنين. والثانية: سَبْع.

إذا عرف ذلك، فلو أبان زوجته بالخُلْع أو باستيفاء عَدَد الطلاق، أو بأن فَسَخ النكاح بعَيْب (٢) أو بأن لاَعَنَها ولم ينف الحمل، ثم أتت بولد لأربع سنين فما دونها مِنْ يوم الفراق، فهو ملحق بالزوج؛ لمكان الإمكان، هكذا أطلقوه في أربع سنين، واعترض منصور التميمي (٣) في المستعمل، وقال: إذا لحقه الولد الذي أتت به لأربع سنين منْ وقْت الطلاق، لزم أن تكون مدَّة الحَمْل أكبر من أربع سنين؛ لتقدم العلوق على الطلاق، فينبغي أن يقال: لأربع سنين من وقْت إمْكان العلوق قبْل الطلاق، وهذا قويم وفي الإطْلاق تساهلٌ، ولا فرق بين أن تقر المرْأة بانقضاء عدَّتها به وبيْن أن لا تقر؛ لأن النسب حق الولدِ، فلا ينقطع بإقرارها، وقد تبني إقرارها على الغالب، فتبين خلافه، ويظهر أنها كانت تحيض على الحبل، وهذا قول مالك.

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أقَرَّتْ بانقضاء عدَّتها ثم وَلَدَت، لم يلحقْه الولد إلا أن يأبى به لِمَا دون ستة أشهر مِنْ وقت الإقرار، وبهذا (٤) قال ابن سُرَيْج، وشبَّهه بما


(١) أخرجه مالك [٢/ ٢٨] في الموطإ والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن عمر: أيما امرأة فقدت زوجها، فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى به، ورواه أبو عبيد عن محمَّد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري، عن سعيد عن عمر وعثمان به، وسيأتي له طريق أخرى، ورواه البيهقي [٧/ ٤٤٥] من طرق أخرى عن عمر، وقال ابن أبي شيبة نا غندر نا شعبة، عن منصور عن مجاهد عن ابن أبو ليلى، عن عمر نحوه، وللدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أبى عثمان وقال: أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت: استهوت الجن زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها أن تعد أربعة أشهر وعشرًا.
(٢) في ز: تعهد.
(٣) في ز: اليمني.
(٤) في أ: وهذا قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>