(٢) وما أطلقه من ثبوت الخيار للمشتري لا ينبغي أن يكون على إطلاقه، والقياس تخصيصه بما إذا كانت المدة الأقراء أكثر من بقية الاعتداد بالأشهر وإلا فلا خيار له، واعلم أن هذا التخريج ذكره الإِمام من تصرفه ونازعه فيه ابن الرفعة. (٣) في ز: يختص. (٤) في ز: إعادة. (٥) ما نقله عن المتولي أنه إذا رضي المعير بالأجرة لزم الزوج بذلها يقتضي أنه لا فرق بين أن يقدر على مسكن بلا أجرة أو لا، ويشبه أنه إذا قدر على مسكن مجاناً أو بإعادة أو وصية أو حدث له دار بشراء أو إرث وغيره ألا يلزم له بدل الأجرة، وكلام الوسيط يدل على أنه لا يلزمه بدل الأجرة إذا وجد داراً لائقة مجاناً. (٦) في ز: يدل. (٧) في ز: يجري.