(٢) قال ابن الرفعة: وقد صرح بطرده هنا الإِمام والغزالي في البسيط، وليس كما قال وإنما حكى الإِمام الخلاف عند تحقق أنه منه بالنسبة إلى حرمة المخلوقة من زناه عليه، ولم يحك وجهاً في أن التي ارتضعت من اللبن النازل على ولد الزنا يحرم على الزاني. (٣) وهذا الذي حاوله من ذكر الوجهين فيها من المنفية في النسب لا يصح؛ لأن الوجهين هناك فيمن لم يدخل بأمها والدخول هنا بل الحبل شرط لنسبة الابن للفحل فافترق البابان. وقال ابن الرفعة: كلام الإمام مصرح لإجراء الخلاف في المرتضع من ولد الزنا وهو يطرق المرتضعة من ولد المنفي باللعان من طريق أولى على أنه قد يقال إنَّه لا يأتي هنا في الصورتين وإن حرمناها لأجل مفهوم وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى. قال بعضهم: وأيضاً فلأن ولد النسب أقوى حكماً من ولد الرضاع، ولذلك استدل صاحب الحاوي والبحر على أن المرتضع بلبن الزنا لا يحرم بأن ولد النسب أقوى حكماً من ولد الرضاع، وقد انتفى عن الزاني فكان أولى أن ينتفي عنه في ولد الرضاع وأيضاً فلأن لنا قولاً إن اللبن النازل بوطء الشبهة لا يحرم المرتضع على الواطئ ولا خلاف في تحريم الولد عنه.