(٢) في ز: حنث. في ز: لم. (٣) في ز: متعلقة. (٤) قال الشيخ البلقيني: وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة: أحدهما: قولهما فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع الغرة المستحقة شيوعًا وإن تعلقت بثلاثة أرباع العبد شيوعًا لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين ويلزم منه أن لا يقى للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز أن يكون الضمير في به يعود لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه. الثاني: قولهما يبقى نصف سدس الغرة متعلقًا بحصته هذا لا يمكن لأن السيد لا يثبت له على عبده دين. الثالث: قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة شيوعًا. الرابع: قوله يبقى لها نصف سدس الغرة هذا أوهم فالباقي لها ربع الغرة متعلقًا بحصة الأخ. الخامس: قوله فيفديه بأن يدفع نصف سدس الغرة إلى الزوجة صوابه أن يدفع ربع الغرة لكن إنما ذكر ذلك لقضية التقاص ولم ينبه عليه ثم قال الشيخ أيضًا: قوله تبعًا لأصله يبقى نصف سدس =