(٢) في ز: والمسكون. (٣) لكفارة القتل نوعان: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة. وثانيهما: صيام شهرين متتابعين، ولا ثلث لهما في رأي جمهور الفقهاء؛ لأن اللهَ ذكرهما فقط، ولم يذكر غيرهما، فكان ذلك مشعرًا بأن الإطعام ليس مشروعًا فيها. وذهب الشَّافعي في قول له، وأحمد في رواية عنه إلى أن لها نوعًا ثالثًا هو: إطعام ستين مسكينًا قياسًا على كفارة الظِّهَارِ، والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك. الأول: تحرير رقبة مؤمنة: الكلام على تحرير الرقبة في كفارة القتل هو الكلام عليه في كفارة اليمين، إلا أن الفقهاء متفقون هاهنا على أن الواجب هو عتق رقبة مؤمنة، فلا يجزئ في كفارة القتل عتق الرقبة الكافرة؛ لأن اللهَ تَعَالَى اشترط في الرقبة الإيمان بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فعتق غيرها يتنافى مع هذا الشرط، فلا يحقق المطلوب. ثانيًا: صيام شهرين متتابعين: دلت الآية الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة، أو وجدها، ولكن عجز عن تحصيلها، فالواجب عليه حينئذ صِيَامُ شهرين متتابعين، لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} واشتراط التتابع في الصوم هاهنا، قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عليه بين العلماء ما يقطع التتابع: بعد اتفاقهم على اشتراط التتابع في هذه الكفَّارة اختلفوا فيما بينهم، فيما يقطع به هذا التتابع، وسنبين ذلك بعد إن شاء الله. لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر لغير عذر أثناء الشهرين، فقد انقطع تتابعه للصوم، ووجب =