(٢) في ز: الأمور. (٣) في أ: والمبايعة. (٤) قال النووي الأصح: لا يشترط إن كان العاقدون جمعاً، وان كان واحداً، اشترط الإشهاد، وقد قال إمام الحرمين في كتاب "الإرشاد": قال أصحابنا: يشترط حضور الشرهود لئلا يدعي عقد سابق، ولأن الإمامة ليست دون النكاح، لكن اختيار الإِمام انعقادها بواحد، وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين: العدالة والعلم والرأي، وهو كما قال. (٥) في ز: نجنب. (٦) قال النووي: إلا أن يكون من يصلح إلا واحد، فيجبر بلا خوف. (٧) بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أما عهد أبي بكر خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويبقى فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر ابن الخطاب، فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. (٨) في ز: يجعل. (٩) سقط في ز. (١٠) في ز: عمداً.