(١) سقط في ز. (٢) يستثنى من إطلاق الشيخ مسائل: منها: الوقاع في نهار رمضان فإنه يعزر مع التكفير. حكاه البغوي في شرح السنة عن إجماع الأمة. قال في القوت: وفي شرح مسند الشَّافعي للرافعي ما يقتضيه ونازع الشيخ البلقيني فيما ادعاه وقال: إن الصحيح أنه لا يعزر وجزم به في الكفاية. ومنها: اليمين الغموس فيها الكفَّارة والتعزير كما ذكره النووي في شرح المهذب وذكره أيضاً غيره. ومنها: عن الشامل في أوائل الجراح كل موضع قلنا لا يجب القصاص يعني في العمد فإن القاتل يعزر ويلزمه البذل والكفارة. وقد نص في الأم في قتل الوالد ولده فقال: يعزر على معصية الله وعليه الدية والكفارة في ماله. وقال رضي الله عنه في باب من لا قصاص عليه لاختلاف الدينين: وإذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس ولا يبلغ في تعزيره في قتل ولا غيره حداً ولا يبلغ بحبسه سنة ولكن حبس يبتلى به وهو ضرب من التعزير. قال في القوت: وخذ من هذا النص ومما قبله أن الحر لو قتل عبداً لغيره أنه يعزر مع الغرم والكفارة. وهذا لو قتل عبد نفسه عدواناً عزر مع الكفَّارة. ومنها: ذكر الفوراني أن السارق إذا قطعت يده يعزر. قال في الذخائر: إن أراد به تعليق يده في عنقه فحسن أو غيره فمنفرد به. ومنها: السارق بعد قطع أطرافه الأربعة يعزر. ومنها: إذا أمر الإِمام الجلاد بقتل حر بعبد والجلاد لا يراه ففعل أنه يعزر والقول على الإِمام. قال الأذرعي: والظاهر وجوب الكفَّارة على الجلاد فيعزر كالوالد يقيل ولده. ومنها: عن القاضي أبي حامد أنه من دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإِمام فرعى ماشيته فلا غرم عليه ولا يعزر مع عصيانه. ومنها: عن ابن داود من أئمتنا أن قاتل المحصن الزاني إذا قتله على تلك الحالة لا يعزر ويعزر للغيظ والحمية ذلك الوقت، وإن افتأت على الإِمام وهو حسن. ومنها: في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال الشَّافعي رضي الله عنه: هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، ونقل الماوردي فيهم وجهين: أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر. والثاني: هم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه. قال: وفي عثراتهم وجهان: أحدهما: أنها الصغائر أول زلة يزل فيها مطيع. =