للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفت ذلك ففيه مسألتان:

إحداهما: قال الأصحاب الختان إنما يجب بعد البلوغ لأن الصبي ليس أهلاً لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان فالجراحة المؤلمة أولى ويخالف العدة فإنها تتعلق بمجرد مضي الزمان. ويستحب أن يُعَجَّلَ فَيُخْتَنُ الطفل في اليوم السَّابع من وِلاَدَتِهِ، إن لم يكن ضَعِيفاً لا يحتمله.

رُوِيَ أنه -صلى الله عليه وسلم- "خَتَنَ الحَسَنَ والحُسَيْن -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- في اليوم السَّابعِ" (١) فإن كان ضَعِيفاً أُخِّرَ إلى أن يحتمله، [حتى] (٢) قال الإِمام: لو كان الرَّجُلُ على خِلْقَةٍ من الضَّعْفِ، بحيث لو خُتِنَ، خِيفَ عليه لا يجوز أن يختن، بل ينتظر التمكُّن بأن يَصِيرَ، بحيث يغلب على الظَّنَّ سَلاَمَتُهُ لو ختن.

وعن "تعليقة" القاضي حُسَيْنِ، وهو قَضِيَّةُ ما في "التهذيب": أنه لا يجوز أن يُخْتَنَ الصَّبِيُّ حتى يصير ابْنَ (٣) عَشْرٍ؛ لأنه حينئذ أُمِرَ بالضرب على ترك الصَّلاةِ، وأَلَمُ الخِتَانِ فوق أَلَمِ الضَّرْبِ.

وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصَّلاَةِ.

وإذا بلغ الصَّبِيُّ غير مَخْتُونٍ، أمره الإمَامُ بالخِتَانِ، فإن امتنع (٤) أَجْبَرَهُ عليه.


(١) رواه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة، والبيهقي من رواية جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
(٢) سقط في ز.
(٣) قال النووي في زوائده: ولنا وجه في "البيان" وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل بلوغه؛ لأنه أرفق، فعليه النظر له، والصحيح أنه لا يجب حتى يبلغ، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة المستحبة؟ وجهان في "المستظهري" أصحهما: لا، وحكاه عن الأكثرين، وأما الخنثى، فلا يختن في صغره، فإذا بلغ فوجهان، أحدهما: يجب ختان فرجه ليتوصل إلى المستحق، وبهذا قطع في "البيان" وأصحهما: لا يجوز ختانه، لأن الجرح لا يجوز بالشك، وبه قطع البغوي، فعلى الأول: إن أحسن الختان، ختن نفسه، وإلا اشترى جارية تختنه، فإن لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة، كالتطبيب، ولو كان لرجل ذكران، إن كانا عاملين، ختنا، وإن كان أحدهما، ختن وحده، وهل يعرف العمل بالجماع أو البول؟ وجهان. والله أعلم.
قال في الكفاية: إن المشهور أنه يجب ختن فرجيه جميعاً. وأيده في الخادم. بما ذكره الشيخ لو كان لرجل ذكران عاملان ختنا.
(٤) ذكر الشيخ البلقيني: لوجوب الختان مع البلوغ شرطاً آخر وهو العقل، فلو بلغ مجنوناً لم يجب ختانه إلا إذا فرعنا على الوجه الذي حكاه في البيان وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل بلوكه لأنه أرفق به فعليه النظر له فيأتي هنا من طريق الأولى. قال: ولم أر من تعرض لهذا الشرط إلى آخر ما ذكره في تصحيح المنهاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>